[ 135 ] أن مطلق الامر بظاهره يقتضى التراخي من غير دليل منفصل، وأما من قال: أن مطلق الامر محتمل للامرين إحتمالا واحدا، وأنه متى قطع على أحدهما، فبدليل منفصل، فلا يلزمه هذا الكلام. فإن قيل فمن أين إذا ثبت أنه لا بد من بدل، بإن البدل هو العزم. قلنا: إذا ثبت وجوب البدل، فبالاجماع يعلم أنه العزم، لان كل من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم. وأيضا، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو قضاء الدين وسائر وجوه التصرفات لانه لو خلا من الفعل الواجب لعارض، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا، لكان ملوما مذموما. ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إنا لا نسلم لكم في الشاهد ما ادعيتموه، لانه قد يؤمر في الشاهد بما يكون على التراخي، كما ________________________________________