وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن مقتضى الامر في الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر - أيضا - المتضمن لقضاء الصلوة مختص بحكم الصلوة، فكيف يعديه إلى الامر، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل. فأما من حمل الامر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الاوقات في إيقاعه متساوية. وأيضا فإن لفظ الامر في إقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن الاستقبال، فإذا كان قولنا: فلان سيفعل، لا ينبئ عن أقرب الاوقات، فكذلك الامر. وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضي أمره له بان يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الاوقات أولى من بعض. وأيضا فإن الامر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم ________________________________________