[ 145 ] يسلم ان المراد كن ضاربا، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها بهذه الصفة، لاحتمال اللفظ، ويتوقع الدليل. ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه، فلا معنى لاعادته، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل: هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، ومع عدم التوقيت يجب التوقف، ولا نقول بتخيير، ولا فور، فما ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل. فصل في حكم الامر إذا تعلق لفظه بوقت إعلم أن القسمة تقتضي في هذه المسألة ثلثة أقسام: أحدها أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، ولا يفضل عليها، ولا تفضل عنه. والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة. والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت. والقسم الاخير لا يدخل في تكليف الله - تعالى - لانه يقبح من ________________________________________