[ 194 ] من المفارقة لها، ويجب أن يقول فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين، ثم دخل في الصلوة: أنه إن كان الوقت موسعا، فسدت الصلوة، لان الواجب عليه تقديم الرد، وإن صلاها في وقت مضيق، لم يفسد، لان الواجب عليه تقديمها على الرد، إلا أن ينتهى الحال فيمن له الحق إلى حال ضرورة وضرر يدخل على صاحب الوديعة، فتفسد صلوته، وإن أداها في آخر الوقت، لهذه العلة. فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا، فيجب الا تفسد صلوته، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون ذلك لغير الغاصب، ويمنعونه في الغاصب. وأما الضيعة المغصوبة فالصلوة فيها مجزية، لان العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلوة فيها، والتعارف يجري مجرى الاذن، فيجب الرجوع إليه. ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الاخبثين ________________________________________