[ 40 ] فلا لفظ إلا هذه الصيغة المخصوصة. فإنه يبطل بالاباحة، لان هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك. وأما تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الامر، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة. فباطل أيضا، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو أن الامر قول القائل: افعل، وأن هذه الصيغة صيغة الامر، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لاننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر وأن الآمر إذا أراد أن يأمر فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للاباحة. وبعد، فإن أهل اللغة كما نصوا في الامر على لفظة افعل، فقد نصوا في الاباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن كان ما ________________________________________