وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] به من الزاد والراحلة، بل متى إتفق لنا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت الزكوة، وكذلك في الزاد والراحلة. والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، وهو الوضوء للصلوة، وما جرى مجراها، وإذا انقسم الامر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا. فإذا قيل: مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته، فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكوة والحج فلا يجب ذلك فيه، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، وبين من عكسها، فقال: إن مطلق الامر يقتضي إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلوة، علمناه بدليل خارج عن الظاهر. والصحيح أن الظاهر يحتمل الامرين إحتمالا واحدا، وإنما يعلم كل واحد منهما بعينه بدليل. فان تعلقوا بالسبب والمسبب، وأن إيجاب المسبب إيجاب للسبب لا محالة. ________________________________________