[ 127 ] بالفضل لذلك وكذا ولده إسميعيل عليه السلام ولا إشتهاره بذبيح الله ولا ما ورد أن المراد بذبح عظيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه والاستشهاد بتصديق الرؤيا معارض بأني أذبحك مع كون المجاز في الاول أظهر كما لا يخفى وقد يجاب أيضا بأن ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة وهو مشكل لان البداء إنما هو في الافعال التكوينية الالهية لا الاحكام والذي يجري في الاحكام هو النسخ نعم قد يطلق كل منهما على الاخر مجازا فيقال أن السنخ بداء في الاحكام كما أن البداء نسخ في الافعال ويمكن توجيهه بأن المراد حصول البداء فيما ظهر له من الله تعالى وعلم من قبله أنه يذبحه ويصدر عنه الذبح بقرينة قوه تعالى اني أرى في المنام أني أذبحك لا أمرني تعالى ثم بدا لله فلم يقع في الخارج مثل اخبار عيسى عليه السلام عن موت العروس ثم ظهور خلافه لكن يرد عليه أن رؤيته عليه السلام ذبحه في المنام مسببة عن أمره تعالى به فيدور الكلام ويشهد بذلك قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر فالاولى جعله إمامن باب النسخ والقول بجوازه قبل العمل سيما عند حضور وقته أو من باب إرادة العزم والتوطين فتأمل مع أن حصول العلم لابراهيم عليه السلام في معرض المنع لم لا يكون بسبب الظن المتبع في مثل هذا المقام مع أن الوجوب الشرطي فيما لو كان المكلف واحدا والحال واحدا أيضا مشكل فتدبر ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف إذا دخل القوت وجن أو حاضت المرئة قبل مضي زمان يسع الصلوة وانتقاض التيمم من وجد الماء وإن لم يمض زمان يتمكن عن المائية أو منع عنها مائع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض و المشهور إنتقاضه ولعله من جهة ظواهر النصوص ومنها ما لو منع عن الحج في العام الاول ثم مات أو تلف ماله فلا قضاء وفروع المسألة كثيرة وربما جعل منها لزوم الكفارة على من أفطر في شهر رمضان ثم فرض في ذلك اليوم أو حصل له مفطر أخر من سفر ضروري أو غير ضروري ونحو ذلك وفيه إشكال إذ لا دليل على إنحصار الكفارة في إفطار الصوم التام النفس الامري بل قد يجب لانه فعل فعلا حراما وافطر صوم رمضان بحسب ظنه الذي عليه المعول في التكليف ولذلك وقع الخلاف فيه بين الاصحاب قانون إختلفوا في أن الشارع إذا وجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا والظاهر أن الجواز الثابت بالبرائة الاصلية ثابت حينئذ جزما وإنما الاشكال في بقاء الجواز الذي أستفيد من الامر فمحل النزاع هو ثبوت حكم أخر شرعي من الاباحة بالمعنى الاخص أو الاستحباب وعدمه فالاقوى عدمه بل يرجع إلى الحكم السابق من البرائة أو الاباحة أو التحريم بالنظر إلى الموارد مثل أن يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن أو العادات والتلذذات فيكون مباحا أو المعاملات فالاصل البرائة من اللزوم لاصالة عدم ترتب الاثر أو بالنظر إلى الاقوال فيما لم يرد فيه نص فإن منهم من قال فيه ________________________________________