وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] ضرب وعمر ويضرب من الاخبار ليس للحال وقولك فلان حر بعد وفاتي انشاء ولا حرية في الحال وكذا قولك فلانة طالق ان دخلت الدار وفعلت كذا على مذهب من يصح الطلاق به وكذا الحال في التمنى والترجى والاستفهام وغيرها فان كلامنها كالطلب لا يقع الا في الحال لكن الممتنى والمترجى والمستفهم منه قد يكون في الحال وقد يكون في الاستقبال وما عدا الطلب منها يمكن ان يكون في الماضي ايضا قوله قياس في اللغة قد عرفت ان ما ذكره المستدل ليس من باب القياس وانما تمسك با لاستقراء كما يدل عليه قوله فكذا الامر الحاقا بالاعم الاغلب وحجية الاستقراء في مباحث الالفاظ مما لا كلام فيه وهو عمدة الادلة في اثبات الاوضاع التركيبية ووجوب على الرجوع إليه طريقة اهل العربية فالحق في الجواب ما قدمناه نعم استدل في المقام ايضا تارة بحمل الامر على النهى فانه للفور فكذا الامر قياسا عليه واخرى بان الطلب انشاء كالايقاعات من العتق والطلاق وكذا العقود مثل بعت واشتريت فكما ان معاني تلك يقع على الفوز فليكن هناكك قياسا عليه بجامع الانشائية وهذا الجواب يوافق احد التقريرين المذكورين دون ما ذكر قوله وبطلانه بخصوصه ظ أي عدم حجية القياس في اثبات الاوضاع بخصوصه ظاهر كما ذهب إليه المعظم واتفق عليه المحققون حسبما قرر في محله وانما ذلك لعدم حصول الظن منه في المقام والا فبعد حصول الظن منه فالظ حجيته في المقام ان قلنا بعدم حجيته في الاحكام كابتناء الامر في مباحث الالفاظ على مطلق الظن بخلاف الاحكام الشرعية ولقيام الدليل عندنا عدم جواز الرجوع إليه في الاحكام وعدم قيام دليل على المنع من الاخذ بالظن الحاصل منه في مباحث الالفاظ قوله فبالفرق بينهما محصل البيان المذكوران المنشى بانشاء الامر يعنى الطلب الحاصل به لا يمكن تعلقه بالحال لما مر من لزوم تحصيل الحاصل بخلاف غيره مما تعلق به الاخبار وساير الانشاءات إذ يمكن تعلقه بالحال فإذا كان الثاني موضوعا للحال لا يمكن ان يقاس عليه الاول مع عدم امكان ارادة الحال وهذا الفرق وان كان متجها الا انه مبنى على كون مراد المستدل ان ما تعلق به الاخبار أو بشئ تعلق به المنشى بذلك الانشاء للحال وليس كك لتعلقه كثير الغير الحال ايضا وبه يبطل الاستدلال من اصله حسبما قررناه قوله بان الامر قد يرد في القران ظاهر الاحتجاج المذكور افادة الاشتراك اللفظى كما مر نظيره في كلام السيد لكن عرفت انه يمكن حمل كلامه هنا على اثبات الاشتراك المعنوي بحمل استعماله في الامرين على اطلاقه على الطلب الحاصل لكل من الوجهين وظاهر الاطلاق كما يقتضيه الحمل على الحقيقة في صورة استعماله في خصوص كل من المعنيين كذا يقتضى الحقيقة في صورة اطلاقه عليها والاول وان لم يكن مرضيا عند الجمهور وانما اختاره السيد ومن وافقه الا ان الظ ان الثاني مرضى عند السيد وعند غيره فيحمل كلامه هنا على الثاني غير بعيد بملاحظة اول كلامه حسبما اشرنا وينطبق عليه دليله الثاني ايضا قوله ان الذى يتبادر من اطلاق الامر كانه اراد بذلك ان ظاهر الاستعمال انما يقتضى الحقيقة إذا لم يقم دليل على كون اللفظ مجازا فيه وهيهنا قد قام الدليل على كونه حقيقة في المعنى الاعم اعني طلب الفعل مجازا في غيره اعني كلا من الخصوصيتين نظرا إلى تبادر الاول وعدم تبادر شئ من الخصوصيتين لتوقف ايقاعهما على قيام القرينة أو انه اراد بذلك فمع استعمال الامر في الخصوصيتين واما المستعمل فيه بحكم التبادر هو القدر الجامع بينهما وكل من الخصوصيتين انما يفهم من القرينة الخارجية وهذا الوجه هو الذى استظهرناه في كلام السيد وح فكلامه هذا موافق لما اخترناه كما هو الحال في دليله الثاني ووب المض مبنى على ما فهمه من كونه احتجاجا على الاشتراك اللفظى قوله ولهذا يحسن فيما نحن فيما فيه لا يخفى ان جوابه التخيير بين الامرين جواب بارادة التراخي فان المراد به كما عرفت جواز الترخي فليس ذلك معنى اخر حتى يكون الجواب به على فرض كونه موضوعا لكل من الفور والتراخى خروجا عن ظاهر اللفظ وارتكابا للتجوز كما زعمه نعم لو قال باشتراكه بين وجوب الفوز وجوب التراخي امكن الايراد عليه بذلك وليس كك قوله ذهب إلى كل فريق فقد حكى الاول من ابى بكر الرازي وابى الحسين تفريعا على القول بالفور وكذا القاضى عبد الجبار وحكى الثاني عن الكرخي وابى عبد الله البصري قوله ان الامر يقتضى كون المأمور فاعلا على الاطلاق يمكن ان يق ان ما ذكره مناف لما اختاره من الدلالة على الفوز إذ القائل المذكور انما يقول باقتضائه كون المأمور فاعلا على سبيل الفور لا على الاطلاق ويمكن ان يق ان القائل المذكور قد جعل مقتضى الامر شيئين كون الفعل حاصلا من المأمور به مطلق با ايجاده حيث اسند الفعل إليه من الجهة المذكورة مر حسبما توضيح القول فيه والثانى كون ذلك الفعل حاصلا منه على الفور سواء قلنا بكون الثاني ايضا مدلولا ابتدائيا للامر أو قلنا بكون ذلك من مقتضيات الوجوب لظهور الوجوب في الفور فيقضى الامر من المذكورين فلابد اولا من الجمع بين مقتضيه فان عصى وخالف الاول بقى الثاني والمض اختصر البيان المذكور في النهاية يقارب ما قررناه حيث قال في بيان الحجة المذكورة ان لفظة افعل يقتضى كون المأمور فاعلا وهو يوجب بقاء الامر ما لم يصير المأمور فاعلا ويقتضى ايضا وجوب المأمور به به وجوبه يقتضى كون على الفور إذا امكن الجمع بين موجبهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع بان يوجب الفعل في اول اوقات بالفعل الامرين الامكان لئلا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجباه في الثاني لان مقتضى الامر كون المأمور فاعلا ولم يحصل بعده توضيح المقام ان الفور اما ان يلحظ قيدا للطلب فان الطلب للفعل يمن ان يكون على وجه الفور وان يكون على وجه التراخي أو يلحظ قيد اللمطلوب وح الوجهان اعتباران لحقيقة واحدة إذ ليس هناك الا طلب الفعل على سبيل الفور فصح ان يلحظ قيدا للطلب أو قيدا للمطلوب والظ الاول إذ الفورية انما تستفاد من الهيئة ووضعها من قبيل اوضاع الحروف فان الهيئات موضوعة للمعانى الناقصة الالية الرابطة فكما ان الوجوب الذى يستفاد من الصيغة معنى حرفي حسبما مر بيانه فكذا الفرر على القول به فيكون قيدا ملحوظا في الطلب ويجعل معه مرآتا لملاحظة حال المحدث مع فاعليه المنسوب ________________________________________