وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 292 ] المجئ وفي صورة عدم مجئيه يكون الحكم فيهم مسكوت عنه بتلك الملاحظة ايض فان التقييد بالصفة انما هو في صورة المجئ خاصة وربما يعزى إلى البعض دلالة مفهوم الشرط ح على انتفاء الحكم عنهم مط مع انتفاء الشرط فان ثبت القول به فهو موهون جدا هذا إذا كان التقييد بالمتصل واما إذا كان بالمنفصل فهل يقضى ذلك باعتبار التقييد في المفهوم ايض وجهان من اطلاق ظ اللفظ فيكون ايض غاية الامر قيام الدليل على تقييد المنطوق فيقتصر عليه اخذا بمقتضى الاطلاق في غيره ما قام الدليل على التقييد ومن ان المفهوم تابع للمنطوق فإذا كان المنطوق مقيدا في الواقع تبعه المفهوم في ذلك وكان هذا هو الاظهر ولو خص العام في المنطوق يقضى ذلك بتخصيص المفهوم ايض الا انه يثبت في المنطوق للمستثنى خلاف حكم المستثنى منه وفى المفهوم لا يثبت له خلاف حكمه بل المستثنى هناك مسكوت عنه إذ الاشتراط المذكور انما يثبت للمستثنى منه فيفيد نفى ذلك الحكم الثابت للباقى عند فقدان الشرط المفروض ولا يسرى الاشتراط إلى المستثنى حتى يفيد نفى الحكم الثابت له عند فوات ذلك الشرط وهو ظ يجرى في التخصيص بالمنفصل ما ذكرناه في التقييد به سادسها انه ذكر بعضهم لحجية مفهوم الشرط وغيره مشروطا الاول ان لا يكون ثبوت الحكم في غير محل النطق اولى أو مساويا لمحل النطق كما في قوله تع ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق و قولك ان ضربك ابوك فلا توذه الثاني ان لا يكون الحكم واردا مورد الغالب كما في قوله تع وربائبكم الاتى في حجوركم وقول الص ع في الصحيح يجوز شهادة الرجل لامراته والمراة لزوجها إذا كان معها غيرها وفي الاحكام انه اتفق القائلون بالمفهوم على ان كل خطاب خصص محل النطق بالذكر فخرج الاعم الاغلب لا مفهوم له وقريب منه ما فى المستصفى وعن بعض شروح المبادى حكاية الاتفاق عليه وذكر في النهاية مفهوم الوصف انه إذا خرج التقييد مخرج الاغلب فانه لا يدل على النفى اتفاقا كما في قتل الاولاد فانه غالبا لخشية الاملاق ويظهر من نهاية المسؤل وجود الخلاف فيه فانه بعد ما ذكر ان ذلك هو المعروف قال ونقله امام الحرمين في البرهان عن الشافعي ثم خالفه وكيف كان فكان الوجه فيه انه لما كان الاطلاق منصرفا إلى الغالب وكان ذلك الشرط أو الوصف حاصلا له في الغالب كان الشرط أو الصفة مساويا للمشروط والموصوف وح فلا يراد بهما افادة التخصيص وانما يراد بهما نكتة اخرى غير الانتفاء بالانتفاء وعلله بعض الافاضل بان النادر هو المحتاج إلى التنبيه والافراد الشايعة حاضرة في الاذهان عند اطلاق اللفظ المعزى فلو حصل احتياج في الافهام من اللفظ فانما يحصل في النادر فالنكتة في الذكر لابد ان تكون شيئا اخر لا يخصص الحكم بالغالب وانت خبير بان مجرد ما ذكره لا اشعار فيه إلى دفع المفهوم وعدم ارادة الانتفاء بالانتفاء وليس المقص بالتقييد المفروض بيان دلالته على ثبوت الحكم في محل القيد حتى يق بعدم الاحتياج إليه مع ورود القيد مورد الغالب نظرا إلى الاكتفاء فيه بالطلاق بل المقص بناء على اعتبار المفهوم انتفاء الحكم عن غير مورد القيد اعني الفرد النادر لا المسكوت عنه ولا اشعار في الوجه المذكور بخلافه حتى يلزم ان يكون النكتة في الذكر شيئا اخر كما لا يخفى الثالث ان لا يكون التقييد لاجل وقوع السؤال عنه اكرم زيدا ان جائنى فنقول اكرمه ان جائك أو هل في الغنم السائمة زكوة وبمنزلة تقدم السؤال ما إذا ورد ذلك عند وقوع الواقعة الخاصة أو نحو ذلك من الاسباب الباعثة على تخصيص الذكر إذ لا دلالة اذن في ذلك على انتفاء الحكم بانتفائه وانت خبير بان مرجع هذه الشروط إلى امر واحد وهو عدم قيام شاهد على عدم ارادة الانتفاء بالانفتاء بحيث يخرج العبارة بملاحظته عن ظهورها في ذلك سواء ظهر منه خلافه ان تساوى الامران لخروجه بذلك عن افادة الانتفاء بالانتفاء وهو بناء على ما استظهرناه من ظهور التعليق في ذلك من غير ان يكون اللفظ موضوعا على الخصوص ما ذكر ظ إذ ليس الظهور المذكور الا من جهة الاطلاق فإذا رجح عليه الظهور الحاصل من ذلك زال الاول ولزم الاخذ بالثاني ولو تعادلا لزم الوقف بينهما لانتفاء الظهور واما على قول من يجعل الدلاله وضيعته فتلك قرينة صارفة له عما وضع له كان صرفه عنها على سبيل الظهور لما عرفت من الاكتفاء به في الصرف واما التساوى فلا تكون صارفة على الحمل عليه الا انها يجعله دائر بين الوجهين محتملا للامرين فلا يمكن الحكم بارادة الحقيقة وقد عرفت فيما مران قرينة المجاز قد تعادل ظهور اللفظ ظهور اللفظ في الحقيقة فيتوقف في الحمل كما هو الحال في المجاز المشهور عند قوم وكيف كان فلا حاجة في المقام إلى اعتبار الشرط المذكور إذ المقص ظهور اللفظ في افادة المفهوم مع انتفاء القرينة وهو لا ينافى في انتفاء الظهور لقيام القرينة على خلافه سابعها انه لو علق امورا على الشريط فان كانت تلك الامور مذكورة بلفظ واحد فاظ اناطة المجموع بذلك الشرط فيكون مقتضى المفهوم انتفاء المجموع بانتفائه الحاصل برفع البعض الا ان يظهر من اللفظ والخارج اناطة الحكم في كل منها بالشرط كما في قولك ان جاءك زيد فاكرم العلماء فان الظ كون المفهوم منه عدم وجوب اكرام العلماء عند انتفاء المجئ وهو ظ في عدم وجوب اكرام واحد منهم وان كان رفع الايجاب الكلى حاصلا بالسلب الجزئي فالظ من اللفظ في المقام حصوله بالسلب الكلى والوجه فيه ما قررناه من ظهوره في اناطة الحكم في كل من الاحاد بالشرط المذكور وان كانت مذكورة بالفاظ متعددة فالظ اناطة كل منها بالشرط المذكور فينتفى كل منها بانتفائه الا ان تقوم في المقام قرينة على اناطة المجموع به فلا يفيد مفهومه ح ما يزيد على انتفاء البعض ثامنها انه لو علق الامر بشئ على كل من شرطين فان صح فيه التكرار فالظ من تكرار الامر تعدد المطلوب فينتفى كل منها بانتفاء شرط وان لم يصح فيه التكرار أو قام الدليل على كون المط شيئا واحدا احتمل القول بتوقف حصوله على الشرطين معا لدلالة كل من التعلقين على توقف الامر على حصول ذلك الشرط فإذا اخذ بهما لزم القول بتوقفه على حصولهما فيكون كل منهما مقيدا لا طلاق الامر وفيه ما لا يخفى والحق ان يق ان قضية الجمع هو البناء على توقف الامر على احد ذينك الشرطين فيحصل التكليف بحصول أي منهما وقضية منطوق كل منهما حصوله بحصول ذلك الشرط وقضية مفهومه انتفائه بانتفائه فيكون منطوق كل منافيا لمفهوم الاخر فيقيده تقديما لجانب المنطوق على المفهوم تاسعها انه ذكر صاحب الوافية ان ثمرة الخلاف في المفهوم انما تظهر فيما إذا كان مخالفا للاصل كما إذا قيل ليس في الغنم زكوة ________________________________________