[ 466 ] الادلة أو لعدم استحضار الدليل ولاحتياجه إلى التفاوت ونحو ذلك كذا ذكر الشارح الجواد وانت خبير قوله فعلا أو قوة قربية اما ان يكون قيدا للاقتداد وللاستبناط فعلى الاول يكون المقص تعميم الاقتدار للصوريتن وح فشموله لما إذا كان الاستنباط حاصلا بالفعل لا يخ عن خفاء إذ لا قدرة بعد حصول الفعلية وقد يدرج اذن في القوة القربية إذ تلك الحالة الحاصلة من شانها ان يقتدر بها على تحصيل الحكم من غير فرق بين حصول الفعلية وعدمه غاية الامر ان لا يصدق الاقتدار فعلا بعد حصول الفعلية فتلك الثانية حاصلة وعلى الثاني يكون المقص به بيان انه ليس المراد بالملكة في المقام مجرد القوة القريبة المقابلة الفعلية بل المراد بها الحالة التى يتسلط بها على استبناط المسائل سواء كان الاستنباط حاصلا بالفعل أو لا ثم ان ظ الحد المذكور يعم ما لو كان استبناط الحكم على سبيل العلم أو الظن وهو ينافى ما نص عليه من خروج القطعيات عن الفقه معللا بانه اجتهاد فيها ويدفعه ان اخراج القطعيات انما يتصور بالنسبة إلى اطلاق الاول واما بالنظر إلى الاطلاق المذكور فلا إذا الملكة التى يقتدر بها على كل من الامرين شئ واحد فلذا لم يؤخذ فيه خصوص الظن ويشكل بان اتحاد المبدء للامرين لا يقتضى بجواز الاطلاق في الحد نظرا إلى اختلاف الحيثية والاجتهاد بناء على ما ذكر انما هو ملكة الاستبناط الظنى دون العلمي وكان الاظهر ان الاجتهاد بالنسبة إلى المعنى المذكور ولم يؤخذ فيه الظن إذ المقص به مطلق الاقتدار على استنباط المسائل في مقابلة مقلد الغير القادر عليه سواء كان استنباطه ذلك بطريق القطع أو الظن بخلاف اطلاقه على المعنى الاول فانه كما لا يقع من المقلد كذا لا يحصل من المجتهد ايض بالنسبة إلى المسائل المقطوع بها ولذا يقال المسائل الاجتهادية بالمسائل القطعية والاجتهاد بهذا المعنى يساوق الفقاة وان اختلفا في الاخبار وقد يق بان اعتبار الاجتهاد على الوجه المذكور اعم صدقا من الفقاهة لا مكان حصول الملكة المذكورة من دون علم بالفعل بشئ من المسائل الفقهية وهو متجه ان اعتبرنا في صدق الفقاهة حصول الفعليه بقدر يعتد به كما هو الاظهر حسبما مر وان اكتفينا بمجرد حصول القوة القربية لاستنباط الاحكام عن الادلة فلا يتجه ذلك وقد يق بناء على الاول باعتبار الفعلية كك في صدق الاجتهاد ايض نظرا إلى مساوقة لفظ المجتهد للفقيه بحسب اطلاقاتهم فمن يعتبر ذلك في صدق الفقية لابد ان يعتبره في صدق المجتهد ايض فعلى هذا يشكل الحال في التحديد المذكور ايض ثم ان الظن الحد المذكور يعم الاجتهاد المطلق وغيره وهو بناء على جواز التجرى لا اشكال فيه واما بناء على المنع منه فيشكل الحال فيه الظ بناء على القول المذكور عدم استفراغه فيما يقدر على استنباطه من المسائل ولا ملكة التى يقتدر بها على ذلك اجتهادا في الاصطلاح كما بينئ عنه بغيرهم عن تلك المسألة بان الاجتهاد هل يقبل التجزئة ام لا والقول باندراجه في الاجتهاد وان لم يعقل به بناء على القول بعدم التجرى خروج عما يقتضيه ظاهر الاطلاقات كما لا يخفى هذا وللاجتهاد اطلاق ثالث وهو ان يراد به استنباط حكم المسألة عما مدا النص من الامارات الظنية ومنه ما يق في مقام رفع بعض الاستنباطات الظنيه انه اجتهاد في مقابلة النص وقد يحمل عليه ما في الذريعة في تعريف الاجتهاد من انه عبارة عن اثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص بل بما طريقة الامارات والظنون وكانه المراد بما ورد من ذم الاجتهاد وعدم جواز البناء عليه في استنباط الاحكام وبما ذكرها علماء الرجال من تصينف بعض قدمائنا كتابا في الرد على الاجتهاد حيث ان المناط في استنباط الاحكام الشرعية عندنا هو النص وما بمنزلة دون ساير الامارات والاعتبارات التى يبنى عليها الاجتهاد بالمعنى المذكور قوله وقد اختلف الناس في قبوله للتجزية اه علم ان كلا من الاجتهاد بمعنى الملكة والفعل اما ان يكون هناك استنباط جميع المسائل مع حصول الفعلية كك ونعنى بالطلاق حصول الفعلية ان يكون مستفرغا لوسعه في المسائل المعروفة المدونة مما يعد عنه عادة عرفا بمسائل الفقه لا جميع ما يمكن تصويره من المسائل لعدم تناهيها وامتناع احاطة القوة البشرية بها واما ان يكونا جزئين ان يكون القوة تامة كلية على الوجه المذكور والفعلية ناقصة جزئية واما العكس فغير متصور غالبا فيمكن تصويره فيما إذا استنبط الحكم في المسائل المتكلة بمعادل من اسناد ونحوه من غير ان يقتدر نفسه على الاستنباط بخلاف غيرها من المسائل فالاول اجتهاد مط من غير اشكال كما ان الثاني تجرى كك واما الثالث فالذي قطع به غير واحد من الافاضل انه ايض من الاجتهاد المطلق نظرا إلى ان تجرى الاجتهاد واطلاقه انما يعقل بالنسبة إلى القوة والملكة واما بالنسبة إلى الفعلية فلا يعقل فيه الا التجرى إذ لا يتصور احاطة الاجتهاد بجميع المسائل لعدم تناهيها وفيه انه انما يتم ذلك إذا اريد باطلاق الفعلية هو اطلاقها بالنسبة إلى ما يمكن تصويره من المسائل واما لو اريد به المسائل المعروفة المدونة حسبما ذكرنا فلا ومن البين انه مع علمه بتلك المسائل بعد عالما بحسب العرف بمسائل الفقه بل الظ الاكتفاء في صدقه بما دون ذلك ايضا فيما إذا كان عالما بقدر يعتد به من تلك الاحكام حسبما مرت الاشارة ومع الغض عن ذلك فقد يناقش في امتناع الاجتهاد في جميع المسائل نظر إلى امكان استفراغ الوسع فيها على سبيل الكلية والاندراج تحت القاعدة وان لم يتصورها بخصوصها فما ذكر من عدم تناهى المسائل والفروع المتجددة انما يفيد امتناع استعلامها واستفراغ الوسع فيها على سبيل التفصيل وبعنوان مستقل وبملاحظة خاصة دون ما إذا اريد ذلك بعنوان كلى على سبيل الاجمال والملاحظة فت وسجئ تتمة الكلام في ذلك انش ومن الغريب ان بعض من حكينا عنه القطع بذلك في المقام قد نص في اول المسألة بخلاف ذلك حيث قال لا شك في جواز الاخذ من العالم إذا كان عالما بكل الاحكام أو ظانا لها من الطرق الصحيحة وهو المسمى بالمجتهد المطلق والمجتهد في الكل واما جواز الاخذ عن الظان ببعضها من الطرق الصحيحة وهو المسمى بالمتجزى ففيه خلاف انتهى ملخصا وهذا كما ترى ظاهر جدا في تقريره النزاع بملاحظة الفعلية دون مجرد القوة والملكة وقد يؤل بعيدا بما يرجع إلى الاول ثم ان في المقام وجوها ثلثة اخرى احدها ان يحصل على الاقتدار على استنابط جميع المسائل من دون استفراغ ________________________________________