وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] دفعه بامر هناك الثالث ان في الاشتراك مخالفة لما هو الغرض الاهم في وضع الالفاظ لاختلاله بالتفاهم والاحتياج إلى القرينة في فهم المراد فالظ عدم ثبوته الافى موضع دل الدليل عليه أو قام بعض الشواهد المرشدة إليه الرابع كثرة المؤنة في الاشتراك لاحتياجه إلى وضع وقرينتين بالنسبة إلى المعنيين بخلاف المجاز فانه لا يحتاج الا إلى قرينة واحدة وما يتوهم من ان المؤنة فيه اكثر نظرا إلى افتقاره إلى وضعين وعلاقة وقرينتين مدفوع بان المفروض في المقام ثبوت الوضع لاحد المعنيين في الجملة وحصول العلاقة المجوزة للتجوز والترخيص في استعمال المجاز حاصل على سبيل العموم فلا حاجة إلى حدوث وضع في المقام فلا يبقى هناك الا اعتبار القرينة هي متحدة في الغالب نعم قديق بانه لا بد في المجاز في ملاحظة المعنى الحقيقي وملاحظة الوضع بازائه وملاحظة المعنى المجازى والعلاقة الحاصلة بينه وبين المعنى الحقيقي وملاحظة الوضع الحاصل في المجاز واعتبار القرينة الصارفة بل المعينة ايضا ان احتيج إلى التعدد بخلاف البناء على الاشتراك للاكتفاء فيه بالوضع وملاحظته وذكر القرينة فت حجة القول بتقديم الاشتراك وجوه احدها ان الظ من الاستعمال كون ما استعمل اللفظ فيه حقيقة فان الحقيقة فيه هي الاصل والمجاز طار عليها تابع لها ومبنى اللغة على حصول التفاهم بواسطة اوضاع الحقايق وانما رخص الواضع في استعمالات المجازات من جهة التوسعة في اللسان ولنكاة خاصة متفرعة على المجاز واما معظم الفايدة المترتبة على وضع اللغات فانما يترتب على الحقايق ولذا ترى معظم المخاطبات مبينة على استعمال الحقايق حتى في كلام البلغاة فانه وان كان استعمال المجازات والكنايات في السنتهم اكثر من الوارد في كلمات غيرهم لكنها ليست باكثر من الحقايق المستعملة في كلامهم كما يشهد به ملاحظة الاشعار والخطب والرسائل وغيرها فكيف ساير المخاطبات الواقعة من ساير الناس فان استعمال المجازات فيها اقل قليل بالنسبة إلى الحقايق وح فظ الاستعمال هو الحقيقة حتى يتبين المخرج عنه وايضا لا كلام في كون الاصل في الاستعمال هو الحقيقة إذا تميز المعنى الحقيقي عن المجازى ولم يعلم المراد والسبب الداعي هناك بعينه داع في المقام إذ ليس الباعث هناك على الحمل على الحقيقة الا ظاهر الاستعمال وهو ايضا حاصل والفرق بين المقامين بكون الموضوع له معلوما هناك وحصول الشك في المراد وكون الامر هناك بالعكس لا يصلح فارقا في المقام إذ لو كان ظاهر الاستعمال قاضيا بارادة الحقيقة قضى بهائي كل ما يحتمل ذلك وكما يقضى بالحكم بارادة الحقيقة مع عدم قيام قرينة عليها إذا لم يقم دليل على خلافه فكذا يقضى بكون المستعمل فيه هو الحقيقة حتى يقوم دليل على عدمها وايضا فاستعمال اللفظ في المعنى بمنزلة حمل ذلك المعنى عليه فان استعمال الاسد في الحيوان بمنزلة ان يق الاسد الحيوان المفترس فكما انه إذا ورد نحو تلك العبارة في كلام من يعتد بقوله يفيد كون اللفظ حقيقة في ذلك كذا ما هو منزلته ثانيها ان الطريقة الجارية بين اهل اللغة من قديم الزمان هو تحصيل الاوضاع بمجرد ملاحظة الاستعمالات بل الظاهر انه طريقة جارية في معرفة ساير اللغات إذا اريد معرفتها إذ لم يعهد نص الواضع بوضعها لمعانيها ولا نقل ذلك عنه مسندا أو مرسلا وانما الغالب في الجميع معرفتها بملاحظة الاستعمالات كما يعرف ذلك من ملاحظة شواهدهم المذكورة في كتبهم وقد حكى العلامة ره عن ابن عباس انه قال ما كنت اعرف معنى الفاطر حتى اختصم شخصان في بئر فقال احدهما فطرها ابى أي اخترعها وقد حكى عن الاصمعي انه قال ما كنت اعرف الدهاق حتى سمعت رجلا يقول اسقنى دهاقا أي ملاء من غير فرق في ذلك عندهم بين ما إذا اتحد المعنى أو تعدد وثالثها انهم قدحكموا باصالة الحقيقة في متحد المعنى وبنوا على كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي حتى يتبين خلافه فجعلوا الاستعمال شاهدا على الوضع ومن البين ان ذلك جاز في متعدد المعنى ايضا إذ ليس استعمال اللفظ في المعنى المتعدد الا كاستعماله في المعنى الواحد في افادة الحقيقة فان كان دالا هناك كان دالا في ذلك ايضا وربما يؤيد ذلك ايضا بوجوه منها انه لو كان حقيقة في احد المعنيين مجازا في الاخر لبينه اهل اللغة وعلمنا ذلك ضرورة من حال اهل اللسان وملاحظة استعمالاتهم كما علمنا ذلك في اطلاق الاسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد ونظير ذلك فلما جرت طريقتهم على ايضاح الحال في المجازات وتبين الامر فيها ولم يحصل ذلك في المقام دل ذلك على انتفاء التجوز فيه ومنها ان تعدد المعنى اكثر في اللغة من اتحاده كما يظهر ذلك من ملاحظة الحال في الاسماء والافعال والحروف ويشهد به تتبع كتب اللغة والعربية والظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب ومنها ملاحظة فوايد الاشتراك ومفاسد المجاز فان المشترك الاضطراب فيه نظرا إلى حصول الوضع فيه بالنسبة إلى كل من المعنيين بخلاف المجاز وانه يصح الاشتقاق منه بالنسبة إلى كل منهما وكذا يصح التجوز فيه كذلك وهو باعث على اتساع اللغة وتكثر الفايدة وانه يتعين ارادة معنيى المشترك بمجرد قيام القرينة على عدم ارادة الاخر ولا يحصل ذلك في المجاز بعد قيام القرينة على عدم ارادة الحقيقة لتعدد المجازات في الغالب وان المشترك لا يتوقف استعماله الا على الوضع والقرينة واما المجاز فيتوقف على ملاحظة المعنى الحقيقي والوضع المتعلق به والوضع الترخيصي الحاصل فيه وملاحظة العلاقة والاتيان بالقرينة الصارفة والمعينة وايضا مع خفاء القرينة في المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة فيوجب الخطاء في فهم المض في الامتثال بخلاف المشترك إذ غاية ما يلزم ح حصول الاجمال وعدم وضوح الحال وايضا ففى المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضى الوضع ولذا يحتاج إلى القرينة الصارفة بخلاف الاشتراك إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل في فوايد الاشتراك ومفاسد المجاز والجواب اماعن الاول فبالمنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مط وما ذكر في بيانه من كون الحقيقة هي الاصل والمجاز طار عليها لا يقضى بذلك إذ مجرد كون الحقيقة اصلا والمجاز طاريا لا يوجب حصول الظن بالاول مع ________________________________________