[ 355 ] تمديد مفاد البراءة بعد ان ثبت ان الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط. البراءة مشروطة بالفحص: النقطة الاولى: في ان هذا الاصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف، وبدون فحص في مظان وجوده من الادلة. وقد يتراءي في بادئ الامر ان في أدلة البراءة الشرعية اطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما في رفع ما لا يعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص ايضا، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للامور التالية: اولا: ان بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية، والادانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه، فمثلا: الآية الثانية إذا تمتت دلالتها على البراءة، فهي تدل في نفس الوقت على ان البراءة مغياة ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، ومن الواضح ان الشاك قبل الفحص يحتمل ________________________________________