وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 365 ] ومقتضى مفهوم الغاية انه مع بعث الرسول واقامة الحجة يستحق العقاب، وهذا ينافي اطلاق دليل الاصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لان ذلك ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا، ولا تجري في احدهما دون الاخر، إذ لا مبرر لترجيح احدهما على الآخر، مع ان نسبتهما إلى دليل الاصل واحدة. وقد اتضح من مجموع ما تقدم، ان النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف ان القاعدة العملية الثانوية، وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الاجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولى، ونسمي هذه القاعدة الثالثة باصالة الاشتغال في موارد العلم الاجمالي، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالي. تحديد أركان هذه القاعدة: نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة اركان: الاول: وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. الثاني: وقوف العلم على الجامع، وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع ________________________________________