وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 423 ] سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة: وقاعدة تساقط المتعارضين في كل حالات التعارض بين الادلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى باخبار الترجيح، ولعل اهمها رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذوره وما خالف اخبارهم فخذوه). وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الاولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الاول يرجح ما خلف العامة على ما وافقهم. وإذا لاحظنا المرجح الاول وجدنا انه مرتبط بصفتين: احدهما: مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والاخرى: موافقة الخبر الراجح له. اما الصفة الاولى فمن الواضح ان المخالفة على قسمين: احدهما: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام، والآخر: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني فهو سقاط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم ________________________________________