[ 33 ] حجية القطع تقدم في الحلقة السابقة ان للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. والمتيقن من ذكل هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع، كما ان حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. كما عرفنا سابقا ان الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة ايضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا ايضا، ومن ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير ان هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح انه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه، والادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. اما متى يتأتى للمولى ان يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة ؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في ________________________________________