وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 163 ] فانه على الاحتمال الاول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة لان موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة، فضلا عن المنفصلة، كما عرفت فلا تحتاج اذن الا إلى اصالة الظهور، واما على الاحتمال الثاني فانما يمكن الرجوع إلى اصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة لان موضوع الحجية على هذا الاحتمال - الظهور التصديقي - وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم اولا افتراض اصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع اصالة الظهور باصالة عدم القرينة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى اصالة الظهور مباشرة - على الاحتمال الثاني - مع احتمال القرينة المنفصلة لان المفروض انه قد أخذ عدمها في موضوع حجية الظهور، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور بل يحتاج إلى اصالة عدم القرينة اولا لتنقيح موضوع الحجية في اصالة الظهور. واما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني، في عدم امكان الرجوع إلى اصالة الظهور مباشرة، مع احتمال القرينة المتصلة لان موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، الا ان الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في امكان الرجوع إلى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. لان موضوع الحجية - على الاحتمال الثالث - محرز حتى مع هذا الاحتمال بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات، ان الاحتمال الاول ساقط لان المقصود من حجية الظهور، تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه وهي انما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، بل التصديقي فاناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب ________________________________________