[ 196 ] قاعدة امكان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل وهي: الملاك، والارادة، وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فإذا اخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه، ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض فان الانسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بانه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بانه شرط في اتصاف الفعل بالملاك وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط ايضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وانما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور يريد ان يوضح ان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي الا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد، لا للارادة من دون فرق في ________________________________________