وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 473 ] الوضوء مع فوات الموالاة وبين ما لم يوجب ذلك كالشك في غسل الجانب الايسر من الغسل مع جريان العادة بغسل جميع الاجزاء مرة واحدة فإن جريان العادة بغسل الجميع في زمان واحد يوجب صدق التجاوز عن العمل عند الشك في الجزء الاخير مع القطع بتحقق معظم الاجزاء فيكون مورد الجريان القاعدة (لا اقول) ان القاعدة تجري في موارد التجاوز عن المحل العادي فإنه (مضافا) إلى عدم الدليل عليه إذ الادلة الدالة على اعتبارها دلت على اعتبار تحقق التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله ولو كان شرعيا فضلا عما إذا كان عاديا (يلزم) من اجراء القاعدة في موارد التجاوز عن المحل العادي تأسيس فقه جديد كما هو ظاهر (بل أقول) ان التجاوز من المحل العادي مع تحقق معظم الاجزاء يوجب صدق التجاوز عن نفس الشئ إذ لا فرق في صدق مفهوم التجاوز في نظر العرف بين تعلق الشك بالجزء الاخير أو بغيره من اجزاء العمل المركب بعد الفراغ عنه والدخول في غيره فمن اغتسل في أول النهار وكان من عادته غسل تمام الاعضاء في مجلس واحد واتفق انه شك في غسل الجانب الايسر عند الغروب يصدق عليه انه شك في العمل بعد التجاوز عنه (هذا كله) فيما إذا كان الشك في التسليمة الذي هو الجزء الاخير للصلاة (وأما الشك) في غيرها من الاجزاء (فقد وقع) الخلاف فيما يعتبر الدخول فيه فبعضهم عممه إلى المقدمات واجزاء الاجزاء ايضا فبنى على جريان القاعدة عند الشك في السجود مع الدخول في النهوض الذي هو من مقدمات القيام وعند الشك في الآية مع الدخول في آية اخرى بل يظهر من بعضهم التعميم بالنسبة إلى الكلمات واعتبر بعضهم الدخول في الاجزاء دون المقدمات ولكن عمم الاجزاء إلى اجزاء الاجزاء ايضا واختار جملة من المحققين منهم الشهيد الثاني (قده) اعتبار الدخول في الاجزاء المستقلة المعنونة فمنعوا عن جريانها عند الدخول في اجزاء الاجزاء فضلا عن المقدمات وهو الاقوى اما عدم كفاية الدخول في المقدمات فإن قوله (ع) في رواية اسماعيل (فإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) قد اسقط كفاية الدخول في المقدمات من الهوي والنهوض فإنه لو كان الدخول فيها كافيا في جريان القاعدة لما كان وجه لاعتبار الدخول فيما بعدهما من السجود والقيام فتحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود أو القيام مع كونهما متأخرين عن الهوي والنهوض زمانا يدل على عدم الاعتبار بالدخول في المقدمات (وتوهم) شمول ذيل الرواية للدخول في كل غير ________________________________________