وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 478 ] الاصل ولو كان غير محرز فكما انه إذا احرز طهارة الماء باصالة الطهارة يترتب عليها جميع ما رتب على الطهارة شرعا فلذلك إذا احرز وجود الشرط وهو الوضوء أو صلاة الظهر في محل الكلام يترتب عليه جميع ما رتب عليها شرعا (نعم) إذا جرى القاعدة بالاضافة إلى المشروط واحرز بها ان العمل وقع مع الشرط من دون تعرض له لوجود نفس الشرط في حد ذاته فلا يثبت به إلا صحة العمل الواقع فيه الشك ليس إلا فإنه على تقدير إماريته أيضا لم يثبت اماريته إلا بالقياس إلى صحة العمل المشكوك لا غير (ومن هنا) يفرق بين ما إذا جرت قاعدة الفراغ بالاضافة إلى نفس الوضوء فيترتب حينئذ جميع آثار الطهارة بعد حكم الشارع بصحته وبين ما إذا جرت بالاضافة إلى الصلاة المشروطة به بعد الفراغ عنها فإنه لا يحرز حينئذ إلا صحة الصلاة ويحتاج في صحة صلاة أخرى إلى احراز الطهارة بتجديدها (فتحصل) انه لا فرق في ترتيب جميع الآثار وعدمه بين قاعدتي الفراغ والتجاوز في انهما ان جرتا في نفس الشرط فلا بد من ترتيب الآثار وإن جرتا في المشروط فلا يترتب عليه إلا صحة العمل المشكوك فيه لا غير وحيث ان المفروض في المثالين المتقدمين هو جريان القاعدة بالاضافة إلى نفس الشرط وهو الوضوء وصلاة الظهر فلابد من ترتيب جميع الآثار فلا يجب الاتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ عن العصر كما انه لا يجب تجديد الطهارة لصلاة أخرى بعد الفراغ عما بيده (اللهم إلا ان يقال) ان أدلة قاعدة التجاوز قاصرة عن الشمول لامثال المقام فإنها إنما تجري فيما إذا كانت الارادة المتعلقة بالمركب هي الباعثة على إرادة المشكوك كالاجزاء المؤتلف منها المركب وأما صلاة الظهر فهي وإن كانت شرطا لصحة صلاة العصر لترتبها عليها إلا ان إرادة صلاة الظهر لا تنشأ عن إرادة صلاة العصر ضرورة كونها بنفسها واجبة بوجوب مستقل فمجرد اشتراط واجب آخر بها لا يوجب جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إليها ما لم تكن الارادة المتعلقة بها ناشئة عن إرادة المشروط بها وأما الوضوء المشروط به الصلاة فإرادته وإن كانت قابلة لان تنشأ عن إرادة الصلاة إلا أنها لا تتمحض لذلك بل كثيرا ما يقع في الخارج قبل الوقت أو بعده لا بداعي الصلاة فلا تكون إرادته ناشئة عن إرادتها والظاهر من الادلة هو كون إرادة المشكوك ناشئة عن إرادة الواجب حتى يكون التحرك له من قبل التحرك لنفس الواجب وعلى ذلك فمقتضى القاعدة عند الشك في فعل الظهر في أثناء العصر هو العدول إلى الظهر وعند الشك في الوضوء في اثناء الصلاة هو قطع الصلاة وتحصيل الطهارة (فان قلت) إذا لم يكن ________________________________________