وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 487 ] (وقد افاد) شيخنا العلامة الانصاري (قده) في المقام ما عبارته ان لفعل النائب عنوانين احدهما من حيث انه فعل من افعال النائب ولذا يجب عليه مراعاة الاجزاء والشروط وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الاجرة وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الاجير في صحة استيجاره ثانيا والثاني من حيث انه فعل للمنوب عنه حيث انه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام في الصلوة والتمتع والقران في الحج والترتيب في الفوائت والصحة من الحيثية الاولى لا يثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية بل لابد من احراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب (انتهى) وهذا الذي افاده (قده) لا يرجع إلى محصل فانه مضافا إلى ما ذكرناه في بحث التعدي والتوصلي من عدم رجوع حقيقة النيابة إلى الفعل التسبيبي بل هي عبارة عن الفعل بقصد فراغ ذمة الغير سواء كانت تبرعية أو معاوضية أنه إذا احرز قصد النائب فراغ ذمة الغير من عمله فالفعل بهذا العنوان امر مشكوك في صحته وفساده فيحكم بالصحة من جهة اصالة الصحة وان لم يحرز ذلك فلا موضوع لها حتى يحكم بصحته (فما افاده) قده من التفكيك بين الآثار والحكم باستحقاق النائب للاجرة وعدم فراغ ذمة المنوب عنه عند الشك في صحة العمل وفساده (من الغرائب) إذ مع احراز قصد النيابة في العمل يحكم بصحة العمل بالاصل ويترتب عليه استحقاق الاجرة وفراغ ذمة المنوب عنه لان موضوع الفراغ كموضوع الاستحقاق ليس الا صدور الفعل الصحيح من النائب بما هو كذلك ومع عدم احرازه لا يحكم بشئ من الاستحقاق والفراغ لعدم احراز موضوعهما حتى يحكم بصحته بالاصل (ثم لا يخفى) انه وان صح الاعتماد على اخبار النائب عن قصده بل عن مطلق فعله بلا اشكال ولا خلاف إلا انه وقع الاشكال في انه مشروط بالوثوق أو بالعدالة أو غير مشروط بشئ بل يصح الاعتماد على خبره مطلقا (الذي ينبغي) ان يقال هو انه لا دليل على حجية قول النائب على اطلاقه كما انه لا دليل على اعتبار خصوص العدالة من حيث موضوعيتها بل لم يثبت اعتبارها في شئ من الموارد الا من حيث الطريق في غير البينة ولذا اكتفينا بالوثوق في الاخبار الحاكية عن الاحكام الكلية ايضا فيكون المدار على تحقق الوثوق سواء كان المخبر متصفا بصفة العدالة ام لم يكن فإذا احرز اصل العمل وقصد النائب بالاخبار وشك في صحته من جهات اخرى فيحكم بالصحة من جهة الاصل (الجهة الخامسة) في بيان ان اصالة الصحة هل هي من الامارات أو من الاصول ________________________________________