وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 232 ] الجامع المعلوم أو بالنسبة إلى كل من الطرفين وعلى الثاني اما أن يكون الاصل تنزيليا أو لا وعلى الثاني اما ان يكون الاصل شرعيا أو عقليا أما الاصل الجاري بالاضافة إلى الجامع المعلوم فهو منحصر باصالة الاباحة وعدم جريانها في المقام من وجوه (الاول) ان جريانها مختص بالشبهات الموضوعية على ما استظهرناه سابقا من عدم جريانها في الشبهات الحكمية فلا تجري فيما إذا كان الدوران بين الوجوب والتحريم من جهة الشبهة الحكمية (الثاني) انه لا يترتب أثر عملي على جريانها في المقام لان المكلف كما عرفت لا بد له من الفعل أو الترك بالضرورة (الثالثة) انها منافية للمعلوم بالتفصيل إذ المفروض العلم التفصيلي بوجود الزام في الجملة فكيف يمكن الحكم بالاباحة المنافية له ولا يمكن جريان أي أصل فرض في مورد القطع بخلافه وأما الاصل التنزيلي المتوهم جريانه في المقام فينحصر باستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة وجريانهما مع كونهما من الاصول التنزيلية مناف للعلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة هذا مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي على جريانهما بالنسبة إلى ما هو محط الكلام والى عدم جريانهما في الشبهات الحكمية في حد ذاتهما لما ذكرناه سابقا من ان ماله حالة سابقة في الشبهات الحكمية هو عدم الجعل أزلا لكن استصحابه لاثبات عدم المجعول من اوضح انحاء المثبت واما عدم المجعول فليس له حالة سابقة حتى يستصحب واما الاصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهم جريانه فينحصر باصالة البراءة عن الوجوب والحرمة وهو مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه لان مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط وحيث انه في المقام غير معقول لعدم امكان الاحتياط فيكون رفعه ايضا كذلك ومنه يظهر عدم جريان البراءة العقلية ايضا فإنها إنما تجري لحكم العقل بالمعذورية ومعذرية الشك من مخالفة التكليف الواقعي الغير الواصل إنما تكون مع امكان الاحتياط فمع عدمه لدوران أمر المكلف بين الفعل والترك لا موقع لجريانها مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليها كما عرفت في نظائرها فتحصل من جميع ما ذكرناه ان العلم الاجمالي في المقام وان لم يكن قابلا للمنجزية إلا ان شيئا من الاصول باقسامها لا محل لجريانها ايضا وحينئذ فلا محالة يكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك قهرا من باب اللاحرجية العقلية * (وينبغي التنبية) * على أمور (الاول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في احدى الطرفين احتمالا بأن يكون احد الاحتمالين اقوى أو محتملا بأن يكون احد الحكمين المحتملين على تقدير وجوده أهم من الحكم الآخر ________________________________________