وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 254 ] الاثبات وعدم التقييد يحرز حسن الخطاب واطلاقه كبقية موارد الشك في وجود الملاكات أثرى من نفسك انك تتوقف في التمسك بالاطلاق فيما إذا شككت في اشتمال بعض الافراد على المصلحة بل مع احتمال اشتماله على المفسدة أيضا مع انه يحتمل فيه عدم حسن الامر بل قبحه وليس ذلك إلا من جهة حجية ظاهر كلام المولى وكشفه عن مراده الواقعي إلا فيما كان هناك قرينة على خلافه ففي محل الكلام يكون نفس الاطلاق رافعا للشك وموجبا لثبوت الحكم الفعلي في الموارد المشكوك لعدم قيام حجة على خلافه ولازم ذلك هو تنجيز العلم الاجمالي الا فيما ثبت خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء (فإن قلت) أن شرطية كون متعلق التكليف في محل الابتلاء إنما تكون في مرحلة التنجيز دون الجعل ومن المعلوم انه انما يتمسك بالاطلاق لرفع الشك الراجع إلى مرحلة الجعل دون الامتثال (قلت) قد عرفت ان اعتبار الابتلاء في فعلية التكليف إنما هو من فروع اعتبار القدرة فيها ومن الضروري ان شرطية القدرة له اجنبية عن مرحلة التنجيز بالكلية بل شرط التنجيز منحصر بحكم العقل بالوصول فانه بعد ما تمت فعلية التكليف بفعلية شرائطه يحكم العقل بعدم صحة العقاب على مخالفته قبل وصوله واين ذلك من القدرة التي لا يكون التكليف مع عدمها قابلا للفعلية (وبعبارة واضحة) شرط التنجيز لا بد وان يكون انقسام التكليف بالاضافة إليه من الانقسامات الثانوية حتى لا يمكن الاطلاق والتقييد فيه في مرحلة الجعل كالعلم بالتكليف ونحوه ومن المعلوم ان كون المورد محلا للابتلاء وعدمه من الانقسامات الاولية السابقة على التكليف فلا بد فيه من الاطلاق أو التقييد فإذا شك في التقييد فلا محالة يتمسك بالاطلاق في مرحلة الجعل (ثم انه) على تقدير كون الحكم العقلي في المقام من قبيل حكمه على العناوين الموجبة لتقييد موضوعات الاطلاقات المانع عن التمسك بها في الشبهات المصداقية فهل هو من قبيل احكامه الضرورية حتى يكون حاله حال القرينة المتصلة الساري اجمالها إلى العام أو من قبيل احكامه النظرية فيتمسك بها في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر (الحق هو الثاني) لما عرفت من ان اعتبار القدرة العادية على المخالفة في خصوص التكاليف التحريمية يحتاج إلى اعمال نظر واقامة برهان كما برهنا عليه بما لا مزيد عليه وليس ذلك من قبيل احكامه الضرورية الغير المحتاجة إلى اقامة الدليل عليه ومقتضى ذلك هو التمسك باطلاقات ادلة المحرمات في موارد الشك في الخروج عن الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية فيقتصر في التقييد على المراتب المتيقنة كما هو الحال في المخصصات اللفظية ________________________________________