وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 282 ] الوجوب الكلي المعلوم سابقا المشكوك ارتفاعه (ففيه) ان اركان الاستصحاب وان كانت تامة فية الا انه ليس في المقام اثر شرعي مترتب على بقاء الكلي فإن وجوب الفرد الباقي وان كان من لوازمه واقعا إلا انه من الآثار العقلية دون الشرعية (ودعوى) انه مع خفاء الواسطة لا بأس بترتب اللوازم الغير الشرعية ايضا (مع فسادها من اصلها) كما سيتبين في محله ان شاء الله تعالى (غير مفيدة) في امثال المقام مما كانت الواسطة فيه جلية (واما بقاء) الاشتغال المترتب عليه لزوم تحصيل الفراغ (فهو) من الآثار المترتبة على نفس الشك فيه بعد العلم بثبوته لا من آثار الواقع إذ العقل كما كان يحكم بلزوم الفراغ قبل الاتيان بشئ من الامرين المعلوم وجوب احدهما فكذلك يحكم به بعد الاتيان بأحدهما بملاك واحد (فظهر) ان المانع من جريان الاستصحاب في المقام ليس مجرد وجود حكم العقل بالاشتغال كما توهم ذلك من عبارة العلامة الانصاري (قده) على خلاف واقعها حيث انه (قده) صرح بجريان الاستصحاب بعد اسطر فيما إذا شك في الاتيان بصلاة الظهر مثلا بعد العلم بوجوبها مع انه مورد لقاعدة الاشتغال ايضا وقد عرفت ان وحدة مؤدى الاستصحاب لمؤدى اصل آخر لا يمنع من جريانه بل المانع إنما هو عدم تمامية شروط الاستصحاب في حد نفسها إذ يلزم من جريانه اما الالتزام بالاصل المثبت أو تحصيل الحاصل من اردء انحائه على سبيل منع الخلو * (بقي التنبيه) * على أمور (الاول) انه لا يفرق فيما ذكرناه في تنجيز العلم الاجمالي ووجوب الموافقة القطعية بين ما إذا كان الترديد في الواجبات الاستقلالية أو الضمنية كالشروط والاجزاء ولا بين ما إذا كان دليل التقييد مثل قوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو التكاليف الغيرية فيجب تكرار الصلاة فيما إذا دار الامر في القبلة أو الساتر أو غيرهما تحصيلا للموافقة القطعية ونسب إلى السرائر تجويز الصلاة عاريا في مسألة اشتباه الساتر وإلى المحقق القمي (قده) عدم تنجيز العلم إذا كان التقييد مستفادا من التكليف (وكان الاول نظر) إلى دوران الامر في محل البحث بين سقوط قصد الوجه مع التكرار وسقوط شرطية الستر مثلا (فرجح الثاني) من جهة احتياج العبادة إلى قصد الوجه (والثاني نظر) إلى قياس المقام بما أفاده المحقق الخونساري (قده) من سقوط التقييد بالعجز إذا كان دليله هو التكليف فتوهم ان الجهل بالتكليف كالعجز عن امتثاله يوجب سقوطه والتحقيق يقتضي فساد كليهما (اما ما نسب) إلى السرائر فلما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من ان قصد الوجه على تقدير وجوبه ________________________________________