وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 286 ] في دوران الواجب بين النوع والجنس فيكون الشك في دخالة الفصل في الواجب وعدمها (واخرى) في دوران الواجب بين المطلق والمقيد بوصف خاص (والقسم الثاني) ايضا ينقسم إلى قسمين (إذ ربما) يكون الشك في التقييد بوصف خارجي كما إذا شك في كون الواجب هي الصلاة أو الصلاة المقيدة بالطهارة (واخرى) يكون الشك في التقيد بوصف متحد مع الموصوف في الوجود كما إذا شك في كون الواجب هو عتق الرقبة أو المقيد منها بالايمان (والاقوال) في المسألة على ما هو المعروف ثلاثة (ثالثها) التفصيل بين المركب الخارجي والتحليلي فتجري البراءة في الاول دون الثاني وعلى التفصيل (فهل الشك) في التقيد بوصف خارجي يلحق بالمركب الخارجي حكما (أو لا) فيه قولان والاقوى عندنا هو جريان البراءة في المركب الخارجي دون التحليلي والحاق الشك في التقييد بالوصف الخارجي بالشك في الجزئية فالكلام يقع في جهات (الاولى) في الشك في جزئية شئ لواجب معلوم كما إذا دار امر الصلاة المعلوم وجوبها بين ان يكون السورة جزء لها ام لا وقبل الخوض في الاستدلال لابد من بيان ان موارد الشك في الجزئية (هل هي) داخلة في الشك بين الاقل والاكثر (ام هي) من قبيل الشك بين المتباينين (يظهر) من المحقق صاحب الحاشية والفصول كون المورد من قبيل دوران الامر بين المتباينين وهما (قدهما) وإن اطالا الكلام في هذا المقام إلا ان غاية ما يمكن ان يقال في تحقيق مرامهما هو ان الماهية اللا بشرط القسمي مباينة للماهية المأخوذة بشرط لا أو بشرط شئ بالضرورة وإلا لما كانت اقسام الماهية اللا بشرط المقسمي ثلاثة بل كان بعض الاقسام مقسما لبعض آخر وهو خلف محال وعلى ذلك فإذا دار امر الواجب بين ان تكون الصلاة الغير الملحوظ معها السورة أو الصلاة الملحوظ معها السورة فلا محالة يكون الملحوظ مرددا بين امرين (احدهما) مقيد بشئ والآخر غير مقيد به ومن المعلوم ان ما هو مقيد بشئ مغاير لما هو غير مقيد به مفهوما فكيف يمكن ان يكون احدهما اقل والآخر اكثر (وبعبارة اخرى) الواجب على تقدير كونه الاقل فلا محالة يكون الاقل ملحوظا للآمر استقلالا وعلى تقدير كونه الاكثر فليس الاقل في ضمنه الا ملحوظا تبعيا والتباين بين اللحاظين من الوضوح بمكان لا يخفي ومثل هذا التباين وإن لم يوجب الاحتياط بالتكرار لان الاتيان بالاكثر موجب للفراغ يقينا إلا انه يوجب عدم متيقنية الاقل الموجبة للانحلال المترتب عليه جريان البراءة عن الاكثر (إلا ان التحقيق) ان تباين الماهية اللا بشرط القسمي مع الماهية ________________________________________