وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] جهة جريان القاعدة الحاكمة عليه لكونها دليلا اجتهاديا وان لم يحرز ذلك فلا يمكن التمسك بشئ منهما كما عرفت وسيأتي لذلك مزيد بيان في بحث الاستصحاب ان شاء الله تعالى (ثم ان العلامة الانصاري قده) ذكر في المقام فرعين لابد لنا من التعرض لهما (الاول) لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط فالظاهر تقديم ترك الشرط لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير (ويرد عليه) ان الشرط وان كان وصفا معتبرا في الواجب الا ان مجرد ذلك لا يوجب تعينه في السقوط بعد كونه متعلقا للطلب كالجزء فلا محالة يقع المزاحمة بينهما فيسقط المهم مع اهمية الاخر والا فلا مناص عن التخيير (الثاني) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن ان الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام والتحقيق ان قاعدة الميسور وان كانت تقتضي سقوط قيدية المتعذر فيقدم على البدل الا ان جريانها في كثير من موارد الانتقال إلى الجبيرة لولا الادلة الخاصة مشكل فانها لا تقتضي سقوط قيدية المباشرة وبقاء الامر متعلقا باصل المسح أو الغسل كما هو ظاهر * (التنبيه الثالث) * إذا دار الامر بين شرطية شئ ومانعيته أو بين جزئيته ومبطلية زيادته فلا بد من الاتيان بالواجب مقترنا به تارة ومع عدمه اخرى تحصيلا للموافقة القطعية وذلك فإن الامر في شخص الصلاة المأتي بها وان كان دائرا بين المحذورين الا ان الامر لم يتعلق بها بالخصوص بل المتعلق له هي طبيعة الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط والمفروض تمكن المكلف من ايجادها كذلك وحيث ان انطباقها على احدى الصلاتين معلوم اجمالا وعلى منهما مشكوك فلابد من الجمع بينهما كما في اشتباه الثوب الطاهر بغيره أو القبلة بين الاطراف فما افاده العلامة الانصاري (قده) من كون التخيير وجها في المسألة فضلا عن اختياره له بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية والشرطية لم يكن مترقبا منه (قده) (هذا تمام الكلام) في اقسام الشك في المكلف به مع امكان الاحتياط واما فيما لا يمكن كما إذا علم بوجوب شئ معين وحرمة الآخر فاشتبها فمقتضى القاعدة هو التخيير بين فعل احدهما لا على التعيين وترك الآخر كذلك لما مر غير مرة من ان سقوط احدى مرتبتي الاطاعة وهي الموافقة القطعية لعدم التمكن منها لا يستلزم سقوط الاخرى وهو ترك المخالفة القطعية إذا كانت ممكنة وحيث ان المفروض في المقام امكانها بفعلهما أو تركهما معا فالعقل لا يجوزها اختيارا بل يلزم ________________________________________