وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] اخرى لزرارة قال قلت له اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت اثره إلى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال (ع) تعيد الصلاة وتغسله قلت فإن لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله وتعيد قلت فإن ظننت انه اصابه ولم اتيقن فنظرت ولم ار شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فإني قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال (ع) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال (ع) تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (الخبر) وهذه الرواية الشريفة اشتملت على جملة من الاحكام الشرعية (منها) وجوب اعادة الصلاة إذا وقعت في الثوب المتنجس مع النسيان (ومنها) بطلان الصلاة الواقعة في الثوب المعلوم نجاسته ولو مع عدم معلومية محل النجاسة تفصيلا ووجوب غسل الثوب في الفرض المذكور بمقدار يحصل معه العلم بالطهارة (ومنها) صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس مع عدم العلم بالنجاسة سابقا وكفاية احراز الطهارة قبل الصلاة في صحتها (ومنها) عدم وجوب الفحص والنظر عند احتمال النجاسة في الثوب (ومنها) صحة الصلاة عند رؤية النجاسة في الصلاة مع احتمال حدوثها في اثنائها ووجوب اعادتها وقطعها مع العلم بتحققها من اول الامر كما هو ظاهر الرواية ولا يخفى عليك انه اتفق الاخبار وكلمات الاصحاب على صحة الصلاة الواقعة مع نجاسة الثوب أو البدن مع عدم العلم بالنجاسة من اول الامر ويدل عليها الصحيحة المذكورة ايضا واما مع رؤية النجاسة في اثناء الصلاة مع عدم العلم بها من اول الامر والقطع بتحققها مع النجاسة فقد اختلف فيه الاخبار وكلماتهم فذهب جماعة منهم وهو المشهور إلى صحة الصلاة ووجوب تبديل الثوب أو غسله بما لا ينافي الصلاة والبناء عليها ومع عدم امكانهما فإن كان الوقت ضيقا فيجب المضي وإلا فيجب القطع والاعادة وذهب جماعة اخرى إلى البطلان في سعة الوقت ووجوب الاعادة حتى مع التمكن من التبديل والغسل الغير المنافيين لها والمختار عندنا هو القول الاول وان كانت الصحيحة دالة على الثاني ________________________________________