وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] الاستصحاب غنى وكفاية (ومنها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية وقد جعلها العلامة الانصاري (قده) اظهر ما في الباب من الاخبار والانصاف عدم الظهور فيها اصلا لان الاستدلال بها في المقام يتوقف على ارادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان والشك في بقائهما من اليقين والشك المذكورين فيها وهكذا الامر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال وعدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به وهذا خلاف ظاهرها لان إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية ورعاية بل الظاهر (والله العالم) هو ارادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم وكذا يوم العيد الذي يجب فيه الافطار يعتبر فيهما اليقين ويوم الشك الذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه ولا يخفى ان تفريع قوله (ع) صم للرؤية وافطر للرؤية على الاستصحاب وإن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه امس واولى ومع ذلك كيف يمكن ان يقال انها اظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب (ومنها) قوله (ع) كل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله (ع) كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام وقوله (ع) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وذكر صاحب الفصول (قده) قوله (ع) كل شئ طاهر (الخ) من اخبار الاستصحاب نظرا إلى افادته لحكم القاعدة والاستصحاب معا والظاهر انه يقول بمثل ذلك في اخبار الحل ايضا (وقد ذكر) صاحب الوافية اخبار الحل في المقام والظاهر انه يقول ذلك في الرواية الاولى ايضا واما العلامة الانصاري (قده) فقد خصص الروايتين الاوليين بقاعدة الطهارة والحلية في المشكوك ولكنه سلم دلالة الرواية الثالثة على حكم الاستصحاب مع حكم الماء بعنوانه الاولي فيكون المستفاد منه هو الحكم الواقعي للماء مع الحكم الاستصحابي والتزم بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فيها في تمام الروايات مدعيا كون الروايات اجنبية عن قاعدة الطهارة والحلية رأسا وأن الصدر منها ظاهر في الحكم الواقعي وذيلها في الحكم الاستصحابي وقد بنى هو (قده) في حاشية الرسائل على استفادة الاحكام الثلاثة من الروايات حكم القاعدة والاستصحاب والحكم الواقعي نظرا إلى أن الصدر منها يشمل المشكوك ايضا فإنه ايضا شئ من الاشياء فيكون متكفلا لحكم الاشياء بعناوينها وبما انه مشكوك والمعروف انه مختصة بقاعدة الحل أو الطهارة واجنبية عن بيان الحكم ________________________________________