وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] بخلاف التفليس فإنهم حكموا فيه بجواز الرجوع ولو مع تغيرها بتلك التغيرات وليس الاختلاف في الابواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الاحكام مع موضوعاتها (الثالث) قد ذكرنا مرارا ان جعل الاحكام على موضوعاتها إنما هو من قبيل القضايا الحقيقية المفروض فيها وجودات موضوعاتها فقد يكون الشك في بقائها من جهة الشك في النسخ وانتهاء الحكم بانتهاء أمده وهذا مما لا ريب في صحة الاستصحاب فيه فان للاحكام في مرتبة جعلها ثبوتا انشائيا غير متوقف على وجود موضوع لها في الخارج اصلا فهي متيقنة ثبوتا في الوعاء المناسب لها مشكوكة بقاء كذلك ومن هذ القبيل الشك في لزوم العقود التعليقية كالجعالة ونحوها فإن المنشأ فيها في عالم الاعتبار هي الملكية على تقدير وللمنشأ نحو وجود اعتباري بعد تمام العقد بشرائطه فإذا شككنا في بقائه وارتفاعه من جهة الفسخ (فلا محالة) يكون المتيقن ثبوته مشكوك البقاء فيجري فيه الاستصحاب كما في موارد العقود التنجزية كالبيع ونحوه (وبالجمة) المعيار في صحة الاستصحاب هو كون المشكوك متيقن الثبوت في زمان بنحو من الثبوت واختلاف انحاء الثبوت لا يكون بضائر في جريان الاستصحاب اصلا (ومن الغريب) انكار العلامة الانصاري (قده) جريان الاستصحاب في تلك الموارد في بعض تحقيقاته مع انه يرى صحة الاستصحاب التقديري والامر على خلاف ما اختاره (قده) في المقامين وقد يكون الشك في بقاء الحكم لا من جهة احتمال النسخ بل من جهة تغير ما في الموضوع بزوال بعض ما هو عليه من اوصافه كما إذا شك المجتهد في زوال النجاسة الثابتة للماء المتغير وعدمه عند زوال التغير عنه من قبل نفسه وهذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه ايضا فإن الماء المتغير وان لم يكن موجودا في ظرف الشك اصلا فضلا عن زوال تغيره إلا ان المجتهد الناظر إلى استنباط الاحكام يقدر ما هو كذلك فيشك في بقاء حكمه بعد فرض ثبوته فيفتي بالنجاسة من جهة الاستصحاب (وبالجملة) مشكوك البقاء مفروض الثبوت سابقا والاستصحاب إنما هو بلحاظ ظرف فعليته وقد يكون الشك في البقاء لا من جهة احتمال النسخ ولا من جهة تغير بعض حالات الموضوع بل من جهة الامور الخارجية كما إذا كان الحكم فعليا بفعلية موضوعه وشك في ارتفاعه برافع خارجي كالشك في بقاء الطهارة والحدث ونحوهما وهذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه ايضا (إنما الاشكال) فيما إذا لم يكن الاستصحاب فيه لا بحسب مقام الجعل والانشاء ولا بحسب مقام الفعلية والتحقق كما إذا رتب الحرمة على العصير ________________________________________