وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 425 ] كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فاخذ شئ بنحو مفاد كان أو ليس الناقصتين ينحصر في العرض ومحله واما في غير ذلك فلا (نعم يمكن) ان يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزأين كعنوان الحال أو القبيلة والبعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزأين بل الجزءان محققان للموضوع وإلا فهما اجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية والمتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي ايضا إذ قد يكون اخذ العنوان البسيط في الموضوع معرفا ومرآة لنفس تحقق الجزأين في الخارج كما اختار ذلك في بعض تحقيقاته شيخنا العلامة الانصاري (قده) في مسألة ركوع المأموم والامام راكع حيث ذهب إلى ان محقق الجماعة هو اجتماع ركوع الامام والمأموم في زمان واحد واخذ عنوان الحال في الموضوع إنما هو لمجرد المعرفية ليس إلا (وكيف كان) فلا ريب في ان الموضوع إذا اخذ فيه ما هو مفاد كان أو ليس الناقصتين فلا يمكن احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل فإن جريان الاستصحاب في نفس العرض الذي هو مفاد كان أو ليس التامتين لا يترتب عليه ما هو مترتب على مفاد كان أو ليس الناقصتين وذلك واضح من دون فرق بين العلم بتاريخ احد الحادثين أو الجهل بتاريخهما بالكلية كما انه إذا كان المأخوذ في الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا ومتولدا من الامرين فلا يمكن احرازه بضم الوجدان إلى الاصل بناء على ما عرفت في التنبيه السابق من عدم حجية الاصول المثبتة فينحصر مورد جريان الاصل والتيام الموضوع من ضم الوجدان إليه بما إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزأين بلا اعتبار امر بسيط فيه منتزع عنهما إذا عرفت ذلك (فنقول) إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزأين بنحو اجتماعهما في الوجود زمانا الذي هو منشأ انتزاع عنوان المقارنة أو بنحو يكون منشأ لانتزاع عنواني التأخر أو التقدم من دون دخل لاحد هذه العناوين في الموضوع فأما ان يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو يكون تاريخ احدهما معلوما والآخر مشكوكا فيحتمل مقارنته معه وجودا وتقدمه عليه أو تأخره عنه كما إذا علمنا بموت المورث واسلام وارثه من دون علم بتاريخ احدهما اصلا أو مع العلم به (وعلى الثاني) فإن كان تاريخ الاسلام معلوما وكان الشك في تقدم الموت عليه وتأخره عنه فباستصحاب عدم الموت إلى زمان تحقق الاسلام يتحقق موضوع الارث الذي هو مركب من اسلام الوارث مع تحقق حياة مورثه كما انه إذا كان تاريخ الموت معلوما فباستصحاب عدم الاسلام إلى ذلك التاريخ يحكم بعدم الارث فإن جريان ________________________________________