[ 112 ] [ احراز مقدمات الحكمة. والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف، إذ لا دليل في امثال ذلك امتن مما ذكر. ويحتمل أن يكون حمل الارادة على الوجوب التعييني النفسي - عند عدم الدليل على الخلاف - من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء، لو كان الواقع كذلك، نظير حجية الاوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق، من دون أن يستقر الظهور اللفظى فيما ذكرنا، فافهم [ 69 ]. (الفصل الرابع) (الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب) الجمل الخبرية - التى يؤتى بها في مقام الطلب - ظاهرة في الوجوب، سواء قلنا بانها مستعملة في الطلب مجازا، أم قلنا بانها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب، كما هو الظاهر. أما على الاول فلما مر من ان الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة [ 70 ] وأما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الامر، فيكون هذا ابلغ في افادة الوجوب من صيغة افعل وامثالها. ] [ 69 ] لعله اشارة إلى استقرار الظهور في المقامين من دون حاجة إلى التقريب المذكور. الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب [ 70 ] بل يجري الوجه الثاني فيه أيضا، لان استعمال الهيئة الموضوعة في الطلب لابد له من نكتة، كاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس في الانسان، والنكتة في المقام عدم تطرق نقيضه عند الامر، نعم لعل الثاني أبلغ في ذلك = ________________________________________