[ 153 ] [ بداعي ذلك الامر، كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة، فاعتق رقبة كافرة، لان الموجود في الخارج ليس تمام المطلوب، بل يشتمل على جزء عقلي منه. أما لو لم ينقص الفعل الماتى به بداعي الامر بالطبيعة المهملة عن حقيقة المطلوب الاصلى اصلا - كما في المقام - فلا مانع من بعث الامر المنسوب إلى المهملة للمكلف. ويمكن ان يقال - في وجه عدم امكان اخذ التعبد بالامر في موضوعه - ان الامر وان كان توصليا يشترط فيه ان يصلح لان يصير داعيا للمكلف نحو الفعل الذى تعلق به، لانه ليس الا ايجاد الداعي للمكلف، والامر المتعلق بالفعل بداعي الامر لا يمكن ان يكون داعيا للمكلف إلى ايجاد متعلقه، لانه اعتبر في متعلقه كونه بداعي الامر، ولا يمكن ان يكون الامر محركا إلى محركية نفسه [ 106 ] فافهم هذا ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد اطاعة الامر. ] = ليس المهملة، واما مع العلم بالقيد فلا اثر للامر بالمهملة، ولذا لا يجب امتثاله عند العجز عن القيد. لانه يقال: نعم لو لم يكن اتيان المهملة ملازما للقيد، فالامر بها لا يؤثر في اتيان المهملة منفكا عن القيد، وأما مع الملازمة فذلك الامر موضوع لوجوب الامتثال في حكم العقل، بل لا يمكن الاتيان بالقيد والمقيد الا بذلك. والحاصل: ان القول بالبراءة فيما ذكر يلازم امكان قصد القربة في المقام، نعم على القول بالاشتغال هناك لا محيص عن الاشكال. [ 106 ] لا يخفى أن محركية ما ليس بمحرك ذاتا وان كانت غير قابلة للجعل، كالعلية على ما مر في الوضع، لكن لا مانع من ايجاد ما هو المحرك ذاتا والمتحد عنوانا مع محركية ما ليس بمحرك، فيستنتج منه جعل المحركية. بيان ذلك: ان المحرك الذاتي في الافعال والتروك الموجودة فيها المصالح = ________________________________________