وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] (الاول) - دعواه على حجية خبر الواحد في قبال السيد واتباعه. (الثاني) دعواه على حجيته في حال الانسداد مطلقا حتى من السيد واتباعه. (الثالث) دعوى السيرة واستمرار طريقة المسلمين طرا على استفادة الاحكام الشرعية من الثقات. (الرابع) استقرار طريقة العقلاء وتحصيل الاجماع على الوجه الاول باحد وجهين: (احدهما) تتبع كلمات العلماء واقوالهم رضوان الله عليهم (ثانيهما) - تتبع الاجماعات المنقولة والعلم بتحقق الاجماع المحصل إما بنفس الاجماعات المنقولة وإما بضميمة شواهد اخر. ولا يخفى ما في كلا الوجهين، فان تتبع كلماتهم - مع احتمال كون مدركهم مثل آيه النبأ أو غير ذلك من الادلة التى ذكرت سابقا - لا يوجب الحدس القطعي برأى الحجة عليه السلام. ومن هنا تعرف حال الوجه الثاني. وأما دعوى الاجماع مطلقا حتى من السيد واتباعه على حجية خبر الواحد في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال أن المستند للمطلق منهم هو الادلة التى ذكرناها، وللمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن، سواء حصل من الخبر أم من غيره. وأما دعوى سيرة المسلمين، فلم يحرز أن عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين لاحتمال أن يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلا، فيرجع إلى الوجه الرابع. نعم هذا الوجه - اعني بناء العقلاء - لو تم عدم ردع الشارع إياهم لاثبت المدعى، فينبغي التكلم فيه، فنقول: الذى يمكن أن يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم، وشئ منها لا يصلح لان يكون رادعا. ________________________________________