وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] [ لا ينكره، احد سواء كان بناء العقلاء على الاحتراز عن الضرر ام لا، إنما الكلام في أنه هل للمولى حجة على مؤاخدته مطلقا أو على تقدير الوقوع في الضرر الواقعي اولا. وقد عرفت عدمها. هذا مضافا إلى انه لا يلزم إن تكون المفاسد الكامنة في فعل المحرم أو ترك الواجب من الضرر الراجع الى المكلف، حتى يحصل في الاقدام على مظنون الحرمة وترك الوجوب مخالفة الكبرى المدعاة، كما هو واضح. (الوجه الثاني) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوع على الراجح وهو قبيح. وفيه أنه إن اراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة اغراض الفاعل، ويقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن، لانه راجع إلى نقض الغرض، وليس مجرد الاخذ بالطرف الموهوم ترجيحا للمرجوح بهذا المعنى، إذ ما لم يترجح بملاحظة اغراضه لم يمل إليه. وإن أراد من الراجح الظن، فعدم الاخذ به واختيار الطريق الموهوم وان كان ترجيحا للمرجوح بمعنى اختيار الطرف الموهوم، ولكن قبح ذلك موقوف على تنجز الاحكام الواقعية، ولزوم امتثالها، وانحصار طريق الامتثال بالظن أو الوهم أو الشك. لكن هذا راجع إلى دليل الانسداد الآتى، وليس وجها مستقلا. = الحكم بوجوب دفع الضرر المظنون بيانا، سواء كان الحكم به طريقيا لعدم الوقوع في الضرر الواقعي أو موضوعيا، في قبال الواقع أو لا يكون بيانا إلا على التقدير الاول ؟ الظاهر هو الاول، لانه - على الثاني - يجب الاجتناب عنه بما هو مظنون الضرر، سواء ترتب الضرر أم لا، ويصح العقاب وإن خالف الواقع، ولا يورث عقابا آخر للواقع فلا ربط له بتسجيل الواقع. ________________________________________