وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 105 ] لامرين: (احدهما) - قلة مواردها بحيث لا تفى بالمقدار المعلوم اجمالا. (ثانيهما) - ان العلم الاجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها عن الاعتبار، فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الاصول، ويوجب عدم الاكتفاء بمؤدى الاصول، فيما كان العلم بعدم ثبوت التكليف في بعض مواردها. نعم يلزم الاخذ بمؤدى الاصول المذكورة بواسطة سقوط العلم الاجمالي بالمخالفة عن الاعتبار، واعمال الظن في غيرها، لا أنه يقتصر في الفقه على العمل بتلك الاصول، ويطرح سائر الامارات المثبتة للاحكام. لا يقال ان من الطرق إلى التكاليف الواقعية الاخذ بفتوى الفقيه، حيث دلت الادلة الخاصة على اعتبارها للجاهل. لانا نقول الرجوع الى فتوى الفقيه إنما يجب على غير البصير، لا على الفاضل المتدرب الذى يقطع بفساد مبنى الفقيه الآخر من دعوى انفتاح باب العلم والعلمي وهذا واضح. وأما الطريق الثالث من الطرق للامتثال القطعي، أعنى اتيان محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة، فقد يقال بعدم وجوبه، بل بعدم جوازه، لاختلال النظام بذلك: لكثرة ما يحتمل وجوبه، خصوصا في ابواب الطهارة والصلاة. قال شيخنا المرتضى - قدس سره في تقريب ذلك: (لو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه اجماع قطعي، أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع اموره يوما وليلة، لوجد صدق ما ادعينا. هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط. وأما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلديه، وتعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية، وعلاج ________________________________________