وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 119 ] يسقط عنا التكليف بواسطة الجهل بخصوصياته. (الثانية) أن كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب الظن به عند الانسداد. (الثالثة) انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذمة في حكم الشارع، دون العلم باتيان الواقع. (الرابعة) - بعد لزوم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع في حال الانسداد - ان الظن بالواقع لا يلازم الظن بالبراءة في نظر الشارع، بخلاف الظن بالطريق، فتنحصر الحجة في زمان الانسداد بالظن بالطريق، والاوليان بمكان من الوضوح. والدليل - على الثالثة على ما افاده قدس سره في مقدمات هذا المطلب - هو (ان المناط في وجوب الاخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل، هل هو تحصيل اليقين بمصادفة الاحكام الواقعية الاولية، إلا أن يقوم الدليل على الاكتفاء بغيره، أو أن الواجب أولا هو تحصيل اليقين بتحصيل الاحكام، واداء الاعمال على وجه اراد الشارع منافى الظاهر، وحكم معه قطعا بتفريغ الذمة، بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها، مما جعلها وسيلة للوصول إليها، سواء علم بمطابقة الواقع أو ظن ذلك، أو لم يحصل به شئ منهما ؟ وجهان: والذى يقتضيه التحقيق هو الثاني، فانه القدر الذى يحكم العقل قطعا بوجوبه، ودلت الادله المتقدمة على اعتباره، ولو حصل العلم بها، على الوجه المذكور، لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع، ولم يرد شئ من الادلة الشرعية بوجوب تحصيل شئ وراء ذلك، بل الادلة الشرعية قائمة على خلاف ذلك، إذ لم تبن الشريعة من اول الامر على وجوب تحصيل كل من الاحكام الواقعية على سبيل القطع ________________________________________