وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 148 ] بالاحتياط في الشبهات الوجوبية البدوية، ولم يلتزم اكثرهم بذلك، مضافا إلى عدم الترجيح في هذا الاحتمال، فيسقط الخبر عن صحة الاستدلال. واما عن الموثق فبانه مع اضطرابه لا يدل على المطلوب، لانه ان حمل على كفاية استتار القرص ووجوب الانتظار حتى يحصل القطع بتحققه، فمع بعده عن ظاهر الخبر - كما لا يخفى - لا يدل الا على انه في امثال المقام - مما اشتغلت ذمة المكلف بتكليف - يجب عليه ان يحتاط، حتى يحصل له اليقين بالبراءة (67) وان حمل على كفاية استتار القرص، فيشكل حكم الامام عليه السلام بالاحتياط، مع ا المورد من الشبهات الحكمية التى تكون وظيفة الامام عليه السلام رفع الشبهة فيها، فلابد ان يحمل هذا البيان منه على التقية، بمعنى ان قوله عليه السلام - (ارى لك ان تنتظر) - ليس من اجل عدم كفاية الاستتار، بل من جهة حصول القطع بتحققه لمكان. الاحتياط اللازم في المورد. بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام (ارى لك) ايجاب الانتظار احتياطا، فيكون هذا ايضا شاهدا على التقية، ويمكن قريبا أن يكون قوله عليه السلام - (وتأخذ بالحائطة لدينك) متمما للفقرة الاولى، لا تعليلا لها، فالمراد على هذا انه يجب عليك الانتظار على نحو الاحتياط، من دون ان يلتفت إلى مذهبك احد. واما عن خبر التثليث فينبغي اولا ذكر موارد الاستدلال به، ثم الجواب عنه. وهى ثلاثة: (احدها) ايجابه الاخذ بالمشهور وطرح الشاذ النادر، معللا بان (67) بل مقتضى الاستصحاب في المقام ايضا وجوب الانتظار كما لا يخفى. ________________________________________