وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 154 ] [ ولكنه غير نافع في الشبهة الموضوعية (71) كما لو قامت البينة على بعض اطراف العلم الاجمالي متاخرة عن العلم، لانها لا تكشف عن التكليف القطعي، ضرورة ان التكليف القطعي الذى يكون عباره عن وجوب متابعة البينة لا يمكن أن يكون سابقا على نفس البينة، فلا يبقى في البين إلا لسان البينة بكون هذا موضوعا للحكم سابقا. ومجرد هذا اللسان لا يجدى في الانحلال الوجداني. نعم الجواب الأول إن تم فهو نافع مطلقا حتى في موارد قيام البينة. (الوجه الثالث) - أن العلم يعتبر في موضوع حكم العقل، من حيث انه طريق قاطع للعذر، لا من حيث انه صفة خاصة. ولذا تقوم الامارات مقامة. وقد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع. وعلى هذا لو قامت امارة معتبرة أو طريق معتبر على بعض الاطراف مفصلا، فالمعلوم بصفة أنه معلوم وان كان بعد مرددا، ولكن ما قام عليه الطريق القاطع للعذر ليس مرددا، فما هو ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل، (71) لا يخفى أن الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية مبني على كون الامارة حجة يجب العمل بها في الواقع، وان لم تكن واصلة الى المكلف، فيكشف بعد الوصول أن العمل بها كان واجبا من اول الامر. أما لو قلنا بعدم الحجية لها الا بعد الوصول، وعدم وجوب العمل بها الا بعده، فحالها حال البينة في أن وجوب العمل بها لا يتحقق الا بعد وصولها، فلا ينحل العلم بها ايضا. وقد مر من الماتن دام ظله اختيار عدم الحجية الا للواصل. أللهم إلا أن يقال: بالفرق بين حجية الامارة ووجوب العمل بها، لان الحجية لا تتحقق الا بعد الوصول، بخلاف العمل على طبقها، فانه مجعول واقعا، وان لم تصل إلى المكلف، فالمكلف ما لم تصل إليه معذور في ترك العمل بها كالاحكام الواقعية. فافهم. ________________________________________