[ 137 ] بحث كبروي دائر حول الحجية وعدمها فإما أن يلتزم بما ذكره المحقق النائيني (قده) من كون هذه البحوث بحوثا لغوية بحثها الاصوليون لعدم تنقيح أهل اللغة لها وإما أن يلتزم بما ذكره صاحب الكفاية من اعتبار كون المسألة الاصولية عنصرا عاما لكثير من موارد الاستنباط وهو الذي عبرنا عنه بالقانون فإن عنوان القانون والقاعدة لا يصدق على ظهور لفظ الصعيد مثلا فهو مسألة لغوية ولكنه يصدق على ظهور صيغة الامر لعمومها لكثير من موارد الاستنباط فتعد مسألة أصولية. والحاصل أنه ظهر من خلال استعراضنا للبحوث الاصولية بحسب التصنيف الذي طرحناه أن موضوع علم الاصول ومحور أبحاثه هو القانون الذي يستخدم حجة في مجال الاستنباط. ويمكن أن يقال أيضا بأن موضوع علم الاصول ومحور أبحاثه هو الاعتبار القانوني وعوارضه وأحكامه لما ذكرناه في بحث منهج علم الاصول بأن المنهج المقترح هو دوران البحث في علم الاصول مدار الاعتبار القانوني بالتفصيل السابق. ________________________________________