وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 185 ] استعمال اللفظ في عدة معاني والحديث عن ذلك في مقامين: المقام الاول: في بيان محل النزاع. المقام الثاني: في شواهد الوقوع. الاول: في تحرير محل النزاع ونطرح عدة نقاط: الاولى: اننا لو رجعنا إلى تاريخ هذا البحث لوجدنا أن صياغته تدور حول الامكان والاستحالة، ففي الذريعة للسيد المرتضى (1) وشرح النهج للشيخ ميثم (2) الذي نسب الجواز للشافعي والباقلاني والقاضي عبد الجبار - وكتاب الشوكاني في الاصول الذي نسب الجواز لائمة الزيدية - والامتناع لابي هاشم شواهد واضحة على أن مورد البحث عندهم حول الامكان وعدمه، وحذى حذوهم المتأخرون كما يظهر من الكفاية (3) وغيرها (4). ولكن الاولى بالبحث الاصولي صرف الحديث للوقوع وعدمه، فإذا تبين لنا توفر الشواهد على وقوع استعمالي اللفظ في عدة معاني فالوقوع أقوى دليل على الامكان وان لم يتحقق الوقوع فالبحث عن الامكان حينئذ لا تترتب عليه ثمرة عملية في مقام تشخيص الظواهر كما لا يخفى. ________________________________________ (1) الذريعة: 1: 17. (2) شرح نهج البلاغة 1: 16. (3) الكفاية: 35 - 36. (4) محاضرات في اصول الفقه 1: 210. (*) ________________________________________