وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] والحق انه تارة يكون الشيئين الذين علم غصبية احدهما: مسبوقين بملكلية الغير لهما فدخل احدهما في ملكه دون الاخر، ففى هذا الصورة يحكم بضمان المنافع، وحرمة التصرف فيها لاستصحاب بقاء اصل الشجرة على ملك الغير وعدم انتقالها إليه ويترتب عليه، كونه مالكا لمنافعها، فلا بد من ترتيب اثار ذلك، ولا يعارضه استصحاب بقاء الاخرى على ملك مالكها لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا. واخرى لا يكونان مسبوقين بذلك كما لو حازا شخصين للشجرتين التين هما من المباحات الاصلية، فغصب احدهما مال الاخر واشتبهتا فحصل لاحدهما نماء، فالظاهر انه لا يحكم في هذه الصورة بالضمان، فان استصحاب عدم دخول الشجرة ونمائها في ملكه لا يجدى لا ثبات ما لم يحرز كونها مملوكة للغير، لان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير غير المحرز في المقام فيرجع الى اصالة البرائة ويحكم بعد الضمان. واما جواز التصرف وعدمه، فيبتنيان على انه، هل الاصل في الاموال هو الاحتياط وان لم يكن هناك اصل موضوعي، مثبت لعدم الجواز، أو البرائة وحيث ان المختار هو الثاني كما حقق في محله فالاظهر جواز التصرف ايضا. ومن صغريات هذه الكبرى الكلية ملاقي بعض اطراف الشبهة في العلم الاجمالي وستعرف ما هو الحق فيه. بيان وجه نجاسة الملاقى الرابع: بعد ما لا شبهة ولا كلام في نجاسة ملاقي النجس، وقع الكلام في وجه نجاسته، والمحتملات ثلاثة. الاول: ان يكون نجاسته لاجل السراية الحقيقية، بمعنى الانبساط، بان يكون الملاقاة سببا لاتساع دائرة نجاسة الملاقى، كاتساعها في صورة اتصال الماء النجس بغيره، وامتزاجه به، فيكون حال الملاقاة، حال الاتصال والامتزاج. الثاني: ان تكون نجاسته بالسراية بمعنى الاكتساب بان تكون نجاسة الملاقى ناشئة ________________________________________