وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 257 ] والا بان لم يرد دليل خاص، وبنينا على ان مفهوم السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فحيث انه لم يثبت عدم الفصل بينه، وبين النجاسات، بل افتى المحقق الخراساني (ره) بانه لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس، مع بنائه على تنجسه بملاقاة النجس، فلا محالة لا يثبت تنجس القليل به. حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، كما في المثال المعروف، إذا خفى الاذان فقصر. وإذا خفى الجدران فقصر، بناءا على وجود الخبر بالنحو الثاني وعلى ان الشرط هو خفاء الاذان، والجدران بما هما. لا ان الشرط هو البعد الخاص ولو حظ العنوانين معرفين له (وقد اشبعنا الكلام في الموردين في الجزء الخامس من فقه الصادق) فعلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية. وكون النسبة بين الشرطين هو العموم من وجه (وان انكره المحقق النائيني (ره) وادعى تارة بان خفاء الاذان دائما يحصل قبل خفاء الجدران، واخرى تطابقهما) لا محالة تقع المعارضة بين اطلاق مفهوم كل منهما و منطوق الاخرى، فلا بد من علاج هذه المعارضة وقد ذكر لذلك طرق. الاول: ان يلتزم بعدم دلالتهما على المفهوم، فلا دلالة لهما على عدم سببية شئ ثالث لوجوب القصر، وقد اختار هذا الوجه المحقق الخراساني. الثاني: ان يلتزم بكون الشرط احدهما تخييرا الذى نتيجة العطف بكلمة (أو) برفع اليد عن كون كل من الشرطين سببا منحصرا مع بقائه على كونه سببا تاما، - وبعبارة اخرى - بتقييد كل من الشرطين باثبات العدل له، ونتيجة ذلك ترتب وجوب القصر على خفاء احدهما وان لم يخف الاخر. الثالث: ان يلتزم بان الشرط هو مجموع الامرين الذى هو نتيجة العطف بكلمة (واو) برفع اليد عن كون كل شرط سببا تاما، وجعله جزء السبب، ويقيد اطلاق كل من الشرطين بانضمامه الى الشرط الاخر فإذا خفيا وجب القصر، والا فلا، وان خفى ________________________________________