وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] وفيه: ان انشاء الحكم لموضوع متعدد وصدوره عن داعيين بمعنى كون الداعي بالاضافة الى بعض الافراد، البعث الجدى، وبالاضافة الى آخر داع آخر، كما إذا كانت مصلحة في تأخير بيان القيد أو مفسدة في بيانه بالمتصل، لا محذور فيه، إذ الداعي ليس علة الفعل كى يصح ان يقال الواحد لا يصدر الا عن الواحد. الخامس: انه في الكلام الصادر من المتكلم وان كان اصلين مترتبين، احدهما اصالة الظهور المعينة ان الظاهر هو المراد الاستعمالى عند الشك واحتمال ارادة غيره. ثانيهما، اصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بدواع اخر، الا ان الاصل الاول، انما يكون طريقا وقنطرة للمراد الجدى الذى هو مقتضى الاصل الثاني، والا فاى معنى للبناء على ان الظاهر هو المراد بالارادة الاستعمالية مع العلم بعدم كونه مرادا جديا. وعليه، فإذا فرضنا ان القرينة، وهى الخاص قامت على ان الظاهر ليس مرادا جديا - وبعبارة اخرى - لا ارادة جدية على طبق مدلول اللفظ بتمامه، لا يبقى مجال لاصالة الظهور إذ لا بناء لاهل المحاورات على حمل اللفظ على ظاهره بعد ذلك. وفيه: انه ان احتملنا استعمال اللفظ في معناه الظاهر غير المراد بلا داع من الدواعى العقلائية كان ما ذكر تاما، ولكنا لا نحتمل ذلك في الكلمات الصادرة من الشارع الاقدس، وعليه، فإذا كان ذلك لاجل داع عقلائي ولو كان ذلك في المقام اعطاء الحجة وجعل القانون، فلا محالة يكون بناء العقلاء على اصالة الظهور والاعتماد عليها. فتحصل ان ما افاده المحقق الخراساني في المقام حق لا يرد عليه شئ من ما اوردوه عليه. ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وحاصله، ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا، في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني، وهذا الميزان متحقق في المقام، من جهة ان اداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له، كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له، اما الثاني: فلان المدخول لم يوضع الا للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، ومن الواضح انه لم يستعمل الا فيها، وافادة التقييد بدال آخر متصل أو منفصل كافادة الاطلاق بمقدمات ________________________________________