وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] به، واما في الشبهة المفهومية: فلا يعمل خروج الزايد عن مقدار المعلوم عن تحت العام، بفرض وجوده واعتبار عدمه في العام، فلا محالة يكون العام حجة بالقياس الى تلك الافراد أي الافراد المشكوك شمول الخاص لها. الثالث: قياس الاصول اللفظية بالاصول العملية، فكما انه لو شك في الحلية والحرمة يتمسك بمثل اصالة الحل كذلك: لو شك في اندراج الفرد المشكوك فيه في ما هو المراد من العام يتمسك بمثل اصالة العموم. وفيه: انه قياس مع الفارق: إذ الاصول العملية، مجعولة في فرض الشك في الواقع، وهذا بخلاف الاصول اللفظية، فانها واقعة في طريق احراز الواقع، وقد احرز ان الموضوع للحكم هو العام المعنون بغير عنوان الخاص، وكون فرد داخلا تحت عنوان العام بعد التخصيص وعدمه اجنبي عما هو مفاد اصالة العموم. الرابع: ان العام له عموم افرادي، واطلاق احوالى، مثلا، (اكرم العلماء) بعمومه الافرادى يدل على وجوب اكرام كل فرد، وباطلاقه الاحوالي يدل على وجوب اكرام كل فرد في جميع حالاته التى تفرض، ومن جملة حالاته كونه، معلوم العدالة، و معلوم الفسق، ومشكوك العدالة والفسق، وبورود المخصص، ك‍ (لا تكرم الفساق منهم) يعلم خروج الفسق وشك في خروج مشكوك الفسق والعدالة، فمقتضى اصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك فيه تحت الحكم. وفيه: ان المخصص انما يوجب تخصيص العموم الافرادى، واختصاص الحكم بغير افراد الفاسق واقعا، وهذا يوجب سقوط الاطلاق الاحوالي، لانه فرع حجية العام في العموم الافرادى. الخامس: قاعدة المقتضى والمانع، بتقريب ان عنوان العام من قبيل المقتضى لثبوت الحكم لكل فرد، وعنوان الخاص، انما هو من قبيل المانع، فإذا احرز المقتضى و شك في وجود المانع، لابد من الاخذ بالمقتضى بالفتح والبناء على ثبوته. وفيه: انه ان اريد بذلك ما يرجع الى مقام الاثبات والدلالة، بدعوى، ان ظهور العام مقتض للحجية، والمخصص مانع عنها، ومع الشك في تطبيق المانع على فرد، ________________________________________