[ 221 ] الانتشار، وقد قسموها إلى ثلاثة أقسام قد تختلف من حيث الحجية وعدمها. اولاها: الشهرة في الرواية. ومؤداها انتشار رواية ما، وتدوالها بين الرواة على نحو مستوعب في الجملة ومقابلها الندرة والشذوذ. وقد اعتبروها من مرجحات باب التعارض بين الروايات، وأدلتها من السنة كثيرة، بالاضافة إلى ان كثرة النقل عن حس مما يوجب الوثوق بالصدور بخلاف الندرة والشذوذ، فالقول بحجيتها وصلوحها للترجيح مما لا ينبغي ان يكون موضعا لكلام. ثانيها: الشهرة في الاستناد. ويراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم إلى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين. وهذه الرواية قد لا تكون مستوفية لشرائط القبول، الا ان استناد الفقهاء إليها يكون جابرا لضعفها، كما ان إعراضهم عن رواية ما، وان كانت صحيحة، يكون من موجبات تركها وعدم العمل بها. وهذا النوع من الاستناد أو الاعراض لا دليل على اعتباره من المرجحات، اللهم الا أن يولد وثوقا للانسان بصدور ما استندوا إليه وعدم صدور ما هجروه أو صدروه لا لغاية بيان الحكم الواقعي باعتبار أن إصرار أكثرية الفقهاء على الاخذ برواية مع ضعفها، أو هجر رواية وهي بأيديهم مع صحتها، لا يكون بلا مستند جابر أو موهن عادة. وعلى أي فالمدار - كما سبقت الاشارة إليه - في ذلك كله على حصول الوثوق بالصدور وعدمه، ولا خصوصية للاستناد أو الهجران، ولا يبعد ان يكون الوثوق بالصدور حاصلا في أكثر ما استندوا إليه وبعدم صدوره فيما هجروه من الروايات وهو العمدة في مقام الحجية للاخبار وعدمها. ________________________________________