وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 242 ] وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الاداء. ج - تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا باذنهما، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها، يقول ابن القيم: (والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه: احدها ان تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الادلة وتظافرها، والثاني ان تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، والثالث ان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه (1)). 2 - تخصيص الكتاب بها وعدمه: ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين، ولذلك أرسلوا - إرسال المسلمات - إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد، فالذي عليه الجمهور ان (خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر (2)) وفصل الحنفية بين ان يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الاول ومنعوه في الثاني (3)، وذهب البعض إلى المنع مطلقا. وعمدة ما استدلوا به دليلان: أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا ________________________________________ (1) سلم الوصول، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين، ج 2 ص 232. (2 - 3) أصول الفقه للخضري، ص 184. (*) ________________________________________