وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 245 ] عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا، والذي يظهر من إقرار الخليفة عمر للخليفة الاول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله: (نحن معاشر الانبياء لا نورث)، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد. ودعوى الخضري (1) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة لانها تصادم كلما صح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله (2). وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد بأخبار الآحاد لمطلقات الكتاب، والحديث فيهما واحد. وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض - ما طرأ - على آية (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، ونظائرها من الآيات - من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد، والمقرة من قبل الصحابة، كما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه. 3 - نسخ الكتاب بالسنة: ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه - رفع الحكم في مقام الاثبات عن الازمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه، وهو لا يتأتى إلا في الاحكام التي تؤدي بصيغ العموم، أو كل ما يدل عليه - ولو بمعونة القرائن - من حيث التعميم لجميع الازمنة. وارتفاع الاحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا، وقد أحاله فريق لادلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل ________________________________________ (1) أصول الفقه للخضري، ص 184. (2) راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره. (*) ________________________________________