وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] (3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة انكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى انكار حجية العقل (1)). لان انكار الادراك العقلي للحسن والقبح مصادرة، كما سبق بيانه، وانكاره الملازمة بينه وبين حكم الشرع بعد فرض تطابق العقلاء بما فيهم الشارع مصادرة أخرى. وانكار حجية العقل إن كان من طريق العقل لزم من وجوده عدمه، لان الانكار - لو تم - فهو رافع لحجية العقل فلا يصلح العقل للدليلية عليه ولا على غيره، وان كان من غير العقل فما هو المستند في حجية الدليل، فان كان من غير العقل لزم التسلسل، وإن كان من العقل لزم من وجوده عدمه لانتهائه إلى انكار حجيته ايضا، لفرض قيامه بالاخرة على انكار ثبوت الحجية له، هذا بالاضافة إلى ما سبق ان ذكرناه من ذاتية حجية القطع وعدم امكان تصرف الشارع فيها رفعا أو وضعا. والاحكام العقلية - موضع الحديث - كلها مقطوعة. خلاصة البحث: وخلاصة ما انتهينا إليه من مجموع البحث: 1 - ان العقل مصدر الحجج واليه تنتهي، فهو المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس ان يصدر حكمه فيها كأوامر الاطاعة وكالانقسامات اللاحقة للتكاليف من قبيل العلم والجهل بها أو اعتبار التقرب بها إذا أريد اعتبارها بجعل واحد شروطا ________________________________________ (1) أصول الفقه للمظفر، ج 2 ص 30، ويحسن الرجوع إلى هذا الكتاب لاستعراض حججهم والاجابة عليها فهو من خير ما كتب في موضوعه استيعابا وعمق نظر. (*) ________________________________________