[ 343 ] والجواب على هذه الاحاديث ككل ومعها غيرها مما لم نذكره من أحاديث الباب: 1 - إن هذه الاحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجية للقياس، فغاية ما يستفاد منها جعل الحجية لمثل أقيسته (صلى الله عليه وآله) مما كان معلوم العلة لديه كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته من كونه لا يعدو في تشريعاته ما أمر بتبليغه من الاحكام. ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفر إلا عند العلم بالعلة في الفرع، على ان نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه، أما إذا نفينا ذلك عنه، وقصرنا جميع تصرفاته على خصوص ما يتلقاه من الوحي (ان هو إلا وحي يوحى) فتشبيه قياساتنا بقياساته وإثبات الحجية لها على هذا الاساس قياس مع الفارق الكبير، وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذه الفارق في بعض خطبه بقوله: (يا أيها الناس، ان الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لان الله كان يريه، وإنما هو منا الرأي والتكلف (1)). ومع هذا الفارق، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا المظنونة، أليست صحة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس المظنون، وهو موضع الخلاف ! ! والقياس المعلومة علته تعبدا أو وجدانا مما لا ينبغي أن يكون موضعا لخلاف، كما سبق الحديث فيه. 2 - إن هذه الانواع من الاحاديث ليست من القياس في شئ فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمة الاول، أي تطبيق الكبرى على صغراها. ________________________________________ (1) إبطال القياس لابن حزم، ص 58. (*) ________________________________________