[ 362 ] 1 - البزدوي من الاحناف من أنه (العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه (1)). 2 - الشاطبي من المالكية من أنه: (العمل بأقوى الدليلين (2)). 3 - الطوفي من الحنابلة في مختصره من أنه: (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص (3)). وقد ذكر له ابن قدامة معاني ثلاثة: (أحدها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة). ثانيها: (ما يستحسنه المجتهد بعقله). ثالثها: (دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه (4)). وهذه التعريفات يختلف حالها من حيث التعميم والتخصيص، فبعضها تخصصه بتقديم قياس على قياس، وبعضها تجعله عاما إلى تقديم مختلف الادلة بعضها على بعض، وبعضها الثالث لا يتعرض إلى عالم تقديم الادلة أصلا بل يأخذ به لمجرد الاستحسان والانقداحات النفسية وان لم تعرف حدود هذا الاستحسان أو الانقداح الذي لا يقدر على التعبير عنه. وقد حاول بعضهم إرجاع هذه المفاهيم بعضها إلى بعض أي إرجاع الخاص منها إلى العام، إلا ان هذه المحاولة غير ذات جدوى لاحتمال تقيد أصحابها في مجال الحجية بحدود ما عرضوه لها من مفاهيم بالاضافة إلى ان بعضها غير ناظر إلى عالم تقديم دليل على دليل لينتظم في هذا السلك من الادلة العامة. فالانسب توزيعها في مجالات التماس الحجية لها على ما أريد لها من تحديدات. ________________________________________ (1 - 2 - 3 - 4) مصادر التشريع، ص 58. (*) ________________________________________