وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] 5 - تقديم ما كان أهم منهما على غيره، ومقياس الاهمية احساس المجتهد بان أحد الدليلين أهم في نظر الشارع من غيره كتقديم الصلاة التي لا تترك بحال بآخر مراتبها على أي واجب آخر. 6 - تقديم أسبقهما في زمان امتثاله مع تساويهما من حيث الاهمية كتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر فيما لو انحصرت قدرته على الاداء في الاتيان بإحدى الصلاتين مثلا. والانسب - فيما أخال - هو حصر المقياس في التقديم بالمرجحين الاخيرين والمرجحات الاخرى مما ذكر، أو يمكن ان تذكر، لا يزيد ما يتم منها على كونه منقحا لصغريات إدراك العقل للاهمية في أحد الامرين ذاتا أو عرضا. إذ أن إدراك الانسان للاهمية في تقديم أحدهما قد يكون منشؤه المحافظة على التكليفين معا، كاختياره المضيق وتقديمه على الموسع، أو اختياره المعين وتقديمه على المخير، أو تقديمه لما ليس له البدل على ما له البدل، وقد يكون المنشأ غير ذلك. والمقياس - كما سبق ان ذكرنا - هو إدراكه لاهمية أحد التكليفين وترجيحه على الآخر. ومع هذا الادراك، فتقديم الاهم في باب تزاحم الادلة اللفظية، لا يعدو كونه من قبيل تعيين الحجة الفعلية من بينها، إذ لا نحتمل في حق الشارع المقدس ان يلزمنا بالمهم ويرفع اليد عن التكليف بالاهم، لاستحالة ترجيحه للمرجوح على الراجح، ومع استحالة امتثالهما - كما هو الفرض - فإنه يتعين ان يكون المرتفع هو التكليف بالمهم. هذا إذا كان هناك أهم ومهم، أما إذا تساويا فإن كان أحدهما أقدم زمانا من حيث ظرف الامتثال، قدم الاقدم - بحكم العقل - ________________________________________